الكشف والعلاجات والاستشارات الاتصال بالشيخ الدكتور أبو الحارث (الجوال):00905397600411
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
X

سورة النساء وتفسير آية :

السور والآيات والأسماء الحسنى

 
  • تصفية
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • أم فهود
    كاتب الموضوع
    أعضاء نشطين
    • Apr 2009
    • 375 


    يقول الله تعالى :
    " وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " [ النساء 22- 24 ] .

    مما سبق ذكره من آيات نستخلص بعض الفوائد والفرائد ، فقد دلت الآيات الكريمة السابقة على أن المحرمات في النكاح ما يلي :
    1- الأم : ويدخل فيها كل من لها عليك ولادة ، وإن بعدت ، كالجدة وأمها سواءً كانت لأم أو لأب .
    2- البنت : ويدخل فيها كل من لك عليها ولادة ، وإن نزلن ، كبنت البنت ، وبنت الابن ، وبنت بنت الابن وهكذا .
    3- الأخت : سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم .
    4- العمة : وهي كل أخت لأبيك ، أو لجدك وإن علا ، فعمة الأب وعمة الأم عمة للابن .
    5- الخالة : كل أخت لأمك ، أو لجدتك وإن علت ، سواءً كانت وارثة أم لا ، فخالة الأم وخالة الأب خالة للابن .
    6- بنات الأخ : وبنت بنت الأخ ، وبنت ابنه . فالعم مَحْرَمٌ لبنات أخيه ، ولو كان عماً لهن من الرضاع ، ويدل لذلك : أن أفلح أخا أبا القُعَيس جاء يستأذن على عائشة رضي الله عنها ، وهو عمها من الرضاعة ، بعد أن نزل الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال : " ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك " [ متفق عليه ] ، وفي الحديث فوائد ومن أهمها وجوب الحجاب ، وان المرأة تغطي وجهها وجوباً عند الرجال الأجانب .
    7- بنات الأخت : وبنات بنتها ، وبنات ابنها . فالخال مَحْرَمٌ لبنات أخته ، ويدل لذلك الحديث السابق ، فكما أنه ثابت في العم ، فيقاس الخال على العم .
    فهؤلاء السبع هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة .
    8- ذكرت الآية الكريمة تحريم الأم والأخت من الرضاع ، والتحريم لصاحب اللبن ، فصاحب اللبن يكون أباً للمرتضع وهو قول الأئمة الأربعة أن اللبن للفحل ، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ، ومن له اللبن ، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ، ثبت ما هو فرع عنهما ، كأخوتهما ، وأصولهما ، وفروعهما ، وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان ، أرضعت إحداهما جارية ، والأخرى غلاماً ، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية ؟ فقال : " لا ، اللقاح واحد " قال أبو عيسى ـ الترمذي ـ وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق . وهذا يدل على أن اللبن للفحل يعني للرجل ، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة ، حرم مثلها بالرضاع ، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرضاعة تُحرِّم ما تحرم الولادة " [ متفق عليه ] ، وقال عليه الصلاة والسلام : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] ، كما تنتشر الحرمة في أقارب الطفل الرضيع إلى ذريته فقط ، أما والديه وإخوانه وأخواته فلا يدخلون في ذلك التحريم .
    والرضاع الذي ينتشر به الحرمة لا بد فيه من شرطين :
    الشرط الأول : أن يكون الرضاع في الحولين :
    واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل . حيث روت رضي الله عنها فقالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " ، قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " قد علمت أنه رجل كبير " ، وعن عائشة أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعقل ما عقلوا ، وإنه يدخل علينا ، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة ، فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة " ، وفي لفظ : فقالت يا رسول الله : والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " ، فقالت : إنه ذو لحية ؟ فقال : " أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة " ، فقالت : والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة " ، وعن زينب بنت أم سلمة قالت : قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع ـ الذي قارب البلوغ ولم يبلغ ـ الذي ما أحب أن يدخل علي ، فقالت عائشة : أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالماً يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه حتى يدخل عليك " [ أخرجها مسلم في صحيحه 10/ 273 وما بعدها ] ، وقد أجاب العلماء على تلك الأحاديث : بأنها خاصة بسهلة وسالم مولى أبي حذيفة ، وقد خالف سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذلك ، فقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدْخِلْنَ عليهن أحداً بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا " [ أخرجه مسلم ] .
    وقال أبو حنيفة : سنتين ونصف ، وقال زُفَر : وإن أتى عليه ثلاث سنين ، وعن مالك رواية : سنتين وأيام .
    وانفرد الليث بن سعد من بين العلماء فقال : إن رضاع الكبير يوجب التحريم ، وهو قول عائشة الذي ذكرته قبل قليل ، وقال به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ، لكنه رجع عن قوله ذلك ، ويدل لذلك ما رواه أبو عطية قال : قد رجل بامرأته من المدينة ، فوضعت وتورم ثديها ، فجعل يمصه ويمجه ـ يلفظه أو يتفله أو لا يبتلعه ـ فدخل في بطنه جرعة منه ، فسأل أبا موسى فقال : بانت منك ، وأتِ ابن مسعود فأخْبِرْهُ ، ففعل ، فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال : أرضيعاً ترى هذا الأشمط ـ والأشمط من اختلط سواد شعر رأسه ببياض ـ إنما يحرم من الرضاع ما يُنبت اللحم والعظم ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم " ، فقوله : " لا تسألوني " يدل على أنه رجع عن قوله . [ تفسير القرطبي 5 / 105 ] .
    وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار : لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " [ شرح النووي على مسلم 10 / 274 ] .
    قال الشيخ صالح الفوزان : " رضاع الكبير ، هو رضاع من عمره فوق الحولين ، وحكمه لا يجوز ، ولو وقع فإنه لا ينشر الحرمة عند جمهور العلماء ، وقصة سالم مولى أبي حذيفة ، فهي واقعة عين لا عموم لها " [ المنتقى 3 / 265 ] .
    وقال الشيخ عبد الله ابن جبرين : " وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كانت امرأة مضطرة إلى دخول رجل عليها ضرورة شديدة ، ولا تجد بداً من ذلك ، فإن لها أن ترضعه ، أو تأمر أختها بإرضاعه ، فتكون محرماً له ، فيرى أن هذا للضرورة كالتي لامرأة أبي حذيفة ، فأما جمهور العلماء فيرون أن رضاع الكبير لا يحرم ، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم " [ أخرجه أبو داود وغيره وضعفه الألباني في الإرواء برقم 2153 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الرضاعة من المجاعة " [ متفق عليه ] ، فالرضاعة التي ينبت بها لحم الطفل ، ويكبر عظمه ، وتكون قبل الفطام هي التي تحرِّم ، وهذا هو الصحيح . [ إبهاج المؤمنين 2 / 238 ] .
    وقال سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله : " أما رضاع الكبير ، فلا أثر لهذا الرضاع " [ فتاوى ورسائل 11 / 172 ] .
    قال ابن القيم رحمه الله : " وسألته ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ سهلة بنت سهيل فقالت : إن سالماً بلغ ما يبلغ الرجال ، وعقل ما عقلوا ، وإنه يدخل علينا ، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال : " أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة ، فرجعت فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة " [ أخرجه مسلم ]
    فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى ، منهم عائشة ، ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام ، وبالصغر ، وبالحولين لوجوه :
    أحدها : كثرتها وانفراد حديث سالم .
    الثاني : أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة رضى الله عنهن في شِقِ المنع .
    الثالث : أنه أحوط .
    الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحماً ، ولا ينشر عظماً ، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم .
    الخامس : أنه يحتمل أن هذا كان مختصاً بسالم وحده ، ولهذا لم يجيء ذلك إلا في قصته .
    السادس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه وغضب ، فقالت : إنه أخي من الرضاعة ، فقال : " انظرن من إخوانكن من الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] ، وفي قصة سالم مسلك آخر وهو : أن هذا كان موضع حاجة ، فإن سالماً كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد ، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك ، فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك وإليه كان شيخنا يجنح ، والله أعلم [ إعلام الموقعين 2 / 666 ] .

    الشرط الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس :
    وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المُحَرِّمَةِ ، فقال بعضهم : مجرد الرضاع يُحرِّم ، لعموم آية الرضاع التي مرت بنا قبل قليل . وقد ذهب إلى هذا القول : عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، والزهري .
    وقال آخرون : لا يُحرِّم أقل من ثلاث رضعات ، لما ثبت في من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تُحرِّم المصة ولا المصتان " [ أخرجه مسلم ] . ومن حديث أم الفضل قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تُحرِّم الرضعة أو الرضعتان ، والمصة أو المصتان " ، وفي لفظ آخر : " لا تُحرِّم الإملاجة ولا الإملاجتان " [ أخرجهما مسلم ] ، وذهب إلى هذا القول : الإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وهو مروي عن عائشة ، وأم الفضل ، وابن الزبير ، وسليمان بن يسار ، وسعيد بن جبير .
    وقال آخرون : لا يُحرِّم أقل من خمس رضعات ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل القرآن : " عشر رضعات معلومات يُحرِّمن " ثم نُسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن " [ أخرجه مسلم ] ، وحديث سهلة بنت سهيل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرها أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة خمس رضعات " ، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات [ أخرجه مسلم ] ، وبهذا قال الشافعي وأصحابه . [ تفسير ابن كثير 2 / 223 ] .
    وقال آخرون : لا يُحرِّم أقل من عشر رضعات ، قال القاضي عياض رحمه الله : وقد شذ بعض الناس فقال : لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضعات وهذا باطل مردود . [ إكمال المعلم 4 / 636 ] .
    والصحيح مما ذُكر : أن ما يُحرِّم خمس رضعات في الحولين يعني في السنتين الأوليين من سن الرضيع . وأقل من خمس رضعات لا يُحرِّمن ، وأكثر من الحولين لا يُحرِّم .
    والمعتبر في الرضعات ، هي الإمساك ثم الإطلاق ، يعني أن يمسك الطفل ثدي المرضعه ثم يتركه ، فهذه واحدة وهكذا حتى يتم خمساً ، وهو قول جمهور العلماء [ إبهاج المؤمنين 2 / 240 ] .
    فائدة مهمة :
    قال ابن المنذر في الإجماع : " وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكح ، ثم نزل لها لبن ، فأرضعت به مولوداً ، أنه ابنها ، ولا أب له من الرضاعة " [ 108 ] .
    الفرق بين الرضاع والتبرع بالدم :
    هناك فرق كبير بين الرضاع ، والتبرع بالدم ، فالرضاع تنتشر به الحرمة ، لأن النص جاء به ، أما التبرع بالدم فلا علاقة له نهائياً بانتشار الحرمة ، ولا يقاس على اللبن ، فلو تبرع رجل بدمه لإسعاف امرأة ، أو تبرعت امرأة بدمها لإسعاف رجل ، لما تعلق بذلك التبرع بالدم محرمية بين الاثنين ، وسواءً كثر الدم أم قل [ الفتاوى الجامعة 2 / 601 ، 777 ] .
    9- وتحرم بالعقد زوجة الأب ، وزوجة الجد ، لقوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ، قال البراء بن عازب : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، أن أضرب عنقه أو أقتله " .
    10- وتحرم بالعقد أيضاً زوجة الابن وإن نزل ، لقوله تعالى : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " ، فالآية تدل على تحريم زوجة الابن من الصلب ، وأما زوجة الابن من الرضاع فقال جمهور العلماء أنها تحرم أيضاً بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [ متفق عليه ] ، وهو الصحيح .
    11- وتحرم بالعقد أيضاً أم الزوجة وأمهاتها ، لقوله تعالى : " وأمهات نسائكم " ، فإذا عقد الرجل على امرأة مجرد عقد فقط ، ولو لم يدخل بها ، حَرُمَتْ عليه أمهاتها فوراً على التأبيد .
    مواضيع ذات صلة
  • برنيس
    أعمدة اسرار
    • Mar 2012
    • 7832 
    • 472 

    #2
    سلمت أناملك أختي أم فهد موضوع قيم جدا
    تعليق
    يتصفح هذا الموضوع الآن
    تقليص

    المتواجدون الآن 1. الأعضاء 0 والزوار 1.

    يعمل...
    X