بسم الله الرحمن الرحيم
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله - عن جواز رقية المريض والجنب والحائض فأجاب :
( يشترط لقارئ القرآن الطهارة من الحدث الأكبر ، الذي يوجب الغسل ، كالجنابة والحيض ، وأما المريض فالأكمل أن يكون طاهرا أيضا ، لكن إذا مرضت الحائض وتضررت جازت القراءة عليها زمن الحيض للحاجة ، سواء كان المرض بالمس أو السحر أو العين )
( الفتاوى الذهبية – ص 34 ، وأنظر إلى " الكنز الثمين " – 1 / 195 )
وهل يجوز أن ترقي المرأة الحائض غيرها من النساء ؟
قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين :
( لا بأس برقية المرأة الحائض أو المريضة وكذا النفساء ، وسواء كانت راقية أم مرقية ، أي فيجوز عند الحاجة أن الحائض ترقي غيرها وتقرأ على المريض الآيات المأثورة والأدعية الصحيحة ، وذلك أنه يجوز لها قراءة الآيات التي فيها دعاء وذكر حيث لم تمنع إلا من تلاوة القرآن ، فأما الأوراد والأدعية فلها التقرب بها ولو كانت من القرآن والحديث ، ومتى جاز للحائض أن ترقي غيرها جاز أن يرقيها الراقي ويقرأ عليها من الآيات المأثور استعمالها ، ولا يمنع التأثير كونها في الحال حائضا أو نفساء )
( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين – 413 ، 414 ).
ومن هنا فإنه يتضح جلياً جواز رقية الحائض والنفساء حيث يعد هذا الأمر من الأمور الاضطرارية ، وكذلك لها رقية الغير من النساء تحت نفس الظروف ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى أعلم