تفسير قوله تعالي {وشاركهم في الأموال والاولاد}
قال ابن جرير رحمه الله:
وقوله : { والأولاد } اختلف أهل التأويل في صفة شركته بني آدم في أولادهم , فقال بعضهم : شركته إياهم فيهم بزناهم بأمهاتهم . ذكر من قال ذلك : 16967 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثنى أبي , قال : ثني عمى , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قوله { وشاركهم في الأموال والأولاد } قال : أولاد الزنا . 16968 - حدثني أبو السائب , قال : ثنا ابن إدريس , قال : سمعت ليثا يذكر عن مجاهد { وشاركهم في الأموال والأولاد }
قال : أولاد الزنا . * - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى ; وحدثني الحارث , قال : ثنا الحسن , قال : ثنا ورقاء , جميعا عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد { وشاركهم في الأموال والأولاد } قال : أولاد الزنا . * - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد قال : أولاد الزنا . 16969 - حدثنا عن الحسين , قال : سمعت أبا معاذ قال : ثنا عبيد بن سليمان , قال : سمعت الضحاك يقول { وشاركهم في الأموال والأولاد } قال : أولاد الزنا , يعني بذلك أهل الشرك . * -
حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن مجاهد , في قوله : { وشاركهم في الأموال والأولاد } قال : الأولاد : أولاد الزنا . وقال آخرون : عني بذلك : وأدهم أولادهم وقتلهموهم . ذكر من قال ذلك : 16970 - حدثني علي , قال : ثنا عبد الله , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس { وشاركهم في الأموال والأولاد } قال : ما قتلوا من أولادهم , وأتوا فيهم الحرام . وقال آخرون : بل عني بذلك : صبغهم إياهم في الكفر . ذكر من قال ذلك : 16971 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن الحسن { وشاركهم في الأموال والأولاد } قال : قد والله شاركهم في أموالهم وأولادهم , فمجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام وجزءوا من أموالهم جزءا للشيطان . 16972 -
حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا محمد بن ثور , عن معمر , عن قتادة { وشاركهم في الأموال والأولاد } قال : قد فعل ذلك , أما في الأولاد فإنهم هودوهم ونصروهم ومجسوهم . وقال آخرون : بل عني بذلك تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شمس . ذكر من قال ذلك : 16973 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني عيسى بن يونس , عن عمران بن سليمان , عن أبي صالح عن ابن عباس { وشاركهم في الأموال والأولاد } قال : مشاركته إياهم في الأولاد , سموا عبد الحارث وعبد شمس وعبد فلان .
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : كل ولد ولدته أنثى عصي الله بتسميته ما يكرهه الله , أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله , أو بالزنا بأمه , أو قتله ووأده , أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بها بفعله به أو فيه , فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك المولود له أو منه , لأن الله لم يخصص بقوله { وشاركهم في الأموال والأولاد } معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى , فكل ما عصي الله فيه أو به , وأطيع به الشيطان أو فيه , فهو مشاركة من عصي الله فيه أو به إبليس فيه .
وقال القرطبي رحمه الله:
وَقَوْل خَامِس - رُوِيَ عَنْ مُجَاهِد قَالَ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُل وَلَمْ يُسَمِّ اِنْطَوَى الْجَانّ عَلَى إِحْلِيله فَجَامَعَ مَعَهُ , فَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : " لَمْ يَطْمِثهُنَّ إِنْس قَبْلهمْ وَلَا جَانّ " وَسَيَأْتِي