بسم الله الرحمن الرحيم
حول قوله تعالى: فطفق مسحاً بالسوق والأعناق
بعد مراجعة التفاسير التي وردت حول هذا الآية فقد كانت على قولين:
أولاً:طفق مسحاً أي ضرباً بالسيف على عراقيبها وأعناقها تقرباً الى الله تعالى
وصدقة للفقراء لأنها شغلته عن صلاة العصر . أو شغلته عن ورد كان يفعله
(على قولين). وهو قول قتادة ، والحسن البصري ، والسدي. وأبي عبيدة وغيرهم.
ثانياً: طفق مسحاً أي أخذ يمسح بيده على أعناقها وعراقيبها ، شكراً لله تعالى
على ما أنعم عليه..ففي أرشيف(ملتقى أهل التفسير) نقلاً عن الفخر الرازي
إني أحببت حب الخير) أي الخيل ،
وهذا الحب ناشيء عن حب الله وذكره ، لا عن الغفلة عنه ،
لأنه أحبها للجهاد والغزو عليها تقوية للدين. ثم إنه أمر الرائضين بإعدائها وتسييرها ،
ليتعرف ركضها ، ففعلوا ،
حتى توارات (أي الخيل) لا (الشمس) عن بصره ، أمر بردها إليه.
فلما عادت ، جعل يمسح سوقها وأعناقها بيده ، فرحاً وإعجاباً بخير ربه ، لا فرحاً بالدنيا.انتهى
قلت: قد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى(حتى توارت في الحجاب)
أهي الشمس أم الخيل.
فإن كانت الخيل فظاهر المعنى أن المسح كان باليد على سوقها واعناقها
إعجاباً بها
وشكراً للواهب خالقها. .
أما إذا كانت الشمس هي التي توارت .فإن احتمالية المعنى الآخر قائمة إذا وجد الدليل
عليه بالسند وهو أنه قتلها أو ذبحها كان تقرباً الى الله تعالى لأنها شغلت النبي سليمان
عن عبادة أو ورد أو ذكر. وقد يكون ذلك جائز في شرعهم سواء كان الذبح للأكل
أو لغيره. فقد ورد أن نبياً من الأنبياء احرق قرية من النمل لأنها قرصته نملة.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم :
أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبيًّا مِنَ الأنْبِيَاءِ. فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأحْرِقَتْ . فَأوْحَى الله إِلَيْهِ :
أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أهْلَكْتَ أمَّةً مِنَ الأمَمِ تُسَبِّحُ.
أما حجة من قال أن التخلّف عن صلاة العصر منافية لعصمة الأنبياء وأن ذلك لا يجوز
بحقهم، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تخلّف عن صلاة العصر حتى غابت
الشمس حيث صلّاها بعد المغرب. فعن زر بن حبيش عن حذيفة
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق
: شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا.
قال ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس.
ولكن السؤال الذي ينبغي لنا أن نسأله:
إذا كان المقصود بالمسح هو المسح باليد على العراقيب والأعناق.
فلماذا ذُكر أولاً السوق ثم الأعناق؟؟.
لنفرض أنك تريد أن تمسح على دابة لأجل أن تدللها أو تتحبب اليها أو تتقرب
وتتودد لها: فهل تبدأ بالمسح من الأسفل الى الأعلى أم من الأعلى الى الأسفل؟
هذا إن كان هناك ضرورة أصلاً كي تمسح عليها من الأسفل من جهة عراقيبها.
وإذا أردت ان تعقر دابة أيضاً . فإنك أول ما تفعل وخاصة إذا أردت أن تنتقم منها
هربت منك أنك تبادر في ضرب عراقيبها لتشل حركتها عن القيام ناهيك عن الركض والجري.
ثم إذا أردت بعد ذلك أن تجهز عليها فإنك تستطيع بكل سهولة أن تفعل ذلك لأنك شللت حركتها.
أما إذا حاولت أن تضربها على عنقها وأخطأت يدك الضربة
فإنها تهرب مولية عنك فلا تستطيع بعد ذلك إدراكها أو الإمساك بها.
(فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) بدأ بالسوق.فهل من حكمة في ذلك؟؟
على القائلين بأن المسح كان باليد وليس بالسيف أن يجدوا مبرراً لهذا التقديم ؟؟؟
وبارك الله بكم أجمعين.
حول قوله تعالى: فطفق مسحاً بالسوق والأعناق
بعد مراجعة التفاسير التي وردت حول هذا الآية فقد كانت على قولين:
أولاً:طفق مسحاً أي ضرباً بالسيف على عراقيبها وأعناقها تقرباً الى الله تعالى
وصدقة للفقراء لأنها شغلته عن صلاة العصر . أو شغلته عن ورد كان يفعله
(على قولين). وهو قول قتادة ، والحسن البصري ، والسدي. وأبي عبيدة وغيرهم.
ثانياً: طفق مسحاً أي أخذ يمسح بيده على أعناقها وعراقيبها ، شكراً لله تعالى
على ما أنعم عليه..ففي أرشيف(ملتقى أهل التفسير) نقلاً عن الفخر الرازي
إني أحببت حب الخير) أي الخيل ،
وهذا الحب ناشيء عن حب الله وذكره ، لا عن الغفلة عنه ،
لأنه أحبها للجهاد والغزو عليها تقوية للدين. ثم إنه أمر الرائضين بإعدائها وتسييرها ،
ليتعرف ركضها ، ففعلوا ،
حتى توارات (أي الخيل) لا (الشمس) عن بصره ، أمر بردها إليه.
فلما عادت ، جعل يمسح سوقها وأعناقها بيده ، فرحاً وإعجاباً بخير ربه ، لا فرحاً بالدنيا.انتهى
قلت: قد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى(حتى توارت في الحجاب)
أهي الشمس أم الخيل.
فإن كانت الخيل فظاهر المعنى أن المسح كان باليد على سوقها واعناقها
إعجاباً بها
وشكراً للواهب خالقها. .
أما إذا كانت الشمس هي التي توارت .فإن احتمالية المعنى الآخر قائمة إذا وجد الدليل
عليه بالسند وهو أنه قتلها أو ذبحها كان تقرباً الى الله تعالى لأنها شغلت النبي سليمان
عن عبادة أو ورد أو ذكر. وقد يكون ذلك جائز في شرعهم سواء كان الذبح للأكل
أو لغيره. فقد ورد أن نبياً من الأنبياء احرق قرية من النمل لأنها قرصته نملة.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم :
أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبيًّا مِنَ الأنْبِيَاءِ. فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأحْرِقَتْ . فَأوْحَى الله إِلَيْهِ :
أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أهْلَكْتَ أمَّةً مِنَ الأمَمِ تُسَبِّحُ.
أما حجة من قال أن التخلّف عن صلاة العصر منافية لعصمة الأنبياء وأن ذلك لا يجوز
بحقهم، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تخلّف عن صلاة العصر حتى غابت
الشمس حيث صلّاها بعد المغرب. فعن زر بن حبيش عن حذيفة
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق
: شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا.
قال ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس.
ولكن السؤال الذي ينبغي لنا أن نسأله:
إذا كان المقصود بالمسح هو المسح باليد على العراقيب والأعناق.
فلماذا ذُكر أولاً السوق ثم الأعناق؟؟.
لنفرض أنك تريد أن تمسح على دابة لأجل أن تدللها أو تتحبب اليها أو تتقرب
وتتودد لها: فهل تبدأ بالمسح من الأسفل الى الأعلى أم من الأعلى الى الأسفل؟
هذا إن كان هناك ضرورة أصلاً كي تمسح عليها من الأسفل من جهة عراقيبها.
وإذا أردت ان تعقر دابة أيضاً . فإنك أول ما تفعل وخاصة إذا أردت أن تنتقم منها
هربت منك أنك تبادر في ضرب عراقيبها لتشل حركتها عن القيام ناهيك عن الركض والجري.
ثم إذا أردت بعد ذلك أن تجهز عليها فإنك تستطيع بكل سهولة أن تفعل ذلك لأنك شللت حركتها.
أما إذا حاولت أن تضربها على عنقها وأخطأت يدك الضربة
فإنها تهرب مولية عنك فلا تستطيع بعد ذلك إدراكها أو الإمساك بها.
(فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) بدأ بالسوق.فهل من حكمة في ذلك؟؟
على القائلين بأن المسح كان باليد وليس بالسيف أن يجدوا مبرراً لهذا التقديم ؟؟؟
وبارك الله بكم أجمعين.