الكشف والعلاجات والاستشارات الاتصال بالشيخ الدكتور أبو الحارث (الجوال):00905397600411
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
X

الولاية في الزواج

مملكة البحث العلمي

 
  • تصفية
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • روزكنزي
    كاتب الموضوع
    أعضاء نشطين
    • Oct 2010
    • 12874 
    • 510 




    الولاية في عقد الزواج:
    ضع 10 ردود في مواضيع مختلفة لتشاهد كل روابط التحميل للمخطوطات كافة

    ضع 10 ردود في مواضيع مختلفة لتشاهد كل روابط التحميل للمخطوطات كافة

    ضع 10 ردود في مواضيع مختلفة لتشاهد كل روابط التحميل للمخطوطات كافة


    ضع 10 ردود في مواضيع مختلفة لتشاهد كل روابط التحميل للمخطوطات كافة

    التعريف بالولاية :


    الولاية في اللغة مصدر ولي، يقال: ولي الشيء أو عليه يليه ولاية إذا ملك أمره وكان له حق القيام به، فهي إذاً سلطة يملكها المرء على شيء من الأشياء. ومنها أخذت كلمة الوالي لأنه صاحب سلطة ونفوذ على قطر معين.

    وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن سلطة تجعل لمن تثبتت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها.فإن كانت متعلقة بشئونه كتزويجه نفسه أو التصرف في ماله فهي الولاية القاصرة.

    وإن كانت متعلقة بشئون غيره كأن يزوج ابنته أو حفيدته أو يتصرف في ماله وأولاده فهي الولاية المتعدية، والولاية المتعديةنوعان:

    ولاية على النفس: وهي التي تجعل لصاحبها القدرة على التصرف في الأمور المتعلقة بشخص المولى عليه كالتربية والتعليم والتزويج.

    وولاية على المال: وهي التي تجعل لصاحبها القدرة على إنشاء العقود الخاصة بالأموال وتنفيذها.

    وهما يختلفان بعد هذا من ناحية من تثبت له ومدة ثبوتها وليس بينهما تلازم، فقد توجد ولاية على النفس فقط، وأخرى على المال فقط، وثالثة عليهما.

    وكلامنا هنا ينحصر في الولاية على النفس، وبعبارة أدق في الولاية في عقد الزواج، وهي السلطة التي يستطيع بها الشخص إنشاء عقد زواج نافذ لنفسه أو لغيره،فهي بدورها قاصرة ومتعدية ولكل منهما سبب يثبت به.

    أما القاصرة فليس لها إلا سبب واحد وهو الرشد. فمتى كان الشخص بالغاً عاقلاً رشيداً ثبت له سلطة تزويج نفسه.

    أما المتعدية فلها أكثر من سبب.

    فقد يكون سببها الملك وهذه ولاية السيد على عبيده وإمائه.

    وقد يكون سببها القرابة النسبية كولاية الأب على أولاده الصغار أو الكبار فاقدي العقل.

    وقد يكون سببها الإمامة:وهي ولاية الحاكم رئيس الدولة ومن ينيبه من القضاة فهذه الولاية تجعل لهم سلطة تزويج من لا ولي لهم بصفتهم حكاماً، لا بصفتهم الشخصية. لأن القاعدة الشرعية المقررة تقول "الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة عند تعلقهما بشيء واحد".
    - في شروط الولي:

    يشترط في الولي باتفاق الفقهاء شرطان:

    الأول: أن يكون كامل الأهلية. بأن يكون حراً بالغاً عاقلاً. ففاقد الأهلية كالصغير غير المميز والمجنون لا ولاية له على نفسه، لأن عبارته ملغاة في نظر الشارع فأولى ألا تثبت له ولاية على غيره.

    وناقص الأهلية كالصبي المميز وذي الغفلة لا يملك تزويج نفسه وحده بل يتوقف نفاذ عقده على إجازة وليه، وحينئذ لا تكون له ولاية على غيره.

    الثاني: أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه، لأنهما باتحاد الدين تتفق وجهات نظرهما في تقدير المصلحة، ولأن عقد الزواج عقد ديني فيجب اتحاد الدين، ولأن الولاية في الزواج تتبع الإرث ولا إرث بين المختلفين ديناً.

    وقد استثنوا من هذا الشرط صاحب الولاية العامة كالقاضي، لأن ولايته مستعدة من ولاية الحاكم رئيس الدولة وولايته عامة على المسلمين وغيرهم. وهو ولي من لا ولي له.

    هل يشترط في الولي العدالة بحيث لا يملك الفاسق أن يزوج غيره؟

    ذهب الشافعي وأحمد في أحد قوليهما أنها شرط لحديث "لا نكاح إلا بولي مرشد" وفسروا المرشد بالرشيد والفاسق ليس برشيد.

    وذهب أبو حنفية ومالك إلى أنها ليست شرطاً، ويوافقهما الشافعي وأحمد في القول الآخر. وعلى هذا يجوز للفاسق أن يتولى عقد الزواج لمن في ولايته، لأن الفاسق له ولاية كاملة على نفسه بحيث يزوج نفسه فلا مانع من أن يتولى أمر غيره، لأن عماد هذه الولاية هو الشفقة ورعاية المصلحة، وفسقه لا يمنع من شفقته بأولاده ولا يحول دون رعاية المصلحة لقريبه، فيستوي في ذلك مع العدل فتثبت له ولاية التزويج.

    ولاحتمال تهاونه في تقدير المصلحة قالوا: إنه إن كان فاسقاً متهتكاً لا يبالي بقبح ما يصنع يشترط لتنفيذ عقد زواجه لابنته أن تتوافر فيه المصلحة بأن يكون الزواج من الكفء وبمهر المثل، فإن لم يكن كذلك لا ينفذ، ويكون حكمه في ذلك حكم الأب المعروف بسوء الرأي والاختيار وهو عدل فإنه لا تسلب ولايته على ابنته الصغيرة بسوء رأيه ولكن عقده لها مشروط بالمصلحة.

    المبحث الثاني

    - في الولاية القاصرة في الزواج ولمن تثبت:

    قدمنا أن الولاية تتنوع إلى نوعين قاصرة ومتعدية.

    أما الولاية القاصرة وهي التي يملك فيها الشخص تزويج نفسه فتثبت بالاتفاق للرجل البالغ العاقل. فيملك أن يزوج نفسه بأي امرأة سواء كانت مكافئة له أو أقل منه بمهر المثل أو بأكثر منه دون أن يكون لأحد الاعتراض عليه في ذلك.

    وأما المرأة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً فقد اختلف الفقهاء في ثبوت هذه الولاية لها. ومن ثم اختلفوا في صحة الزواج بعبارتها.

    فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وابن حنبل في المشهور عنه إلى أنه لا يجوزلها أن تباشر عقد الزواجلنفسها ولا لغيرها، بل إذا وكلت رجلاً غير وليها بتزويجها لا يصح هذا الزواج، لأنها لا تملك تزويج نفسها فلا تستطيع تمليك غيرها ما لا تملكه.

    وذهب الحنفية إلى جوازذلك بصرف النظر عن اختلافهم في استقلالها بذلك أو لا، فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجاباً وقبولاً وإن كانوا يقولون: يستحب لها أن تستأذن وليها فإن لم تفعل كان عملها مكروهاً.


    مواضيع ذات صلة
  • بنت مستوره
    أعضاء نشطين
    • Apr 2011
    • 4126 
    • 25 

    #2
    شكرا كثيرا لكي على مجموعة المواضيع التثقيفية التي تنير افكارنا وتثقفنا يا اختنا الفاضله
    تعليق
    • روزكنزي
      كاتب الموضوع
      أعضاء نشطين
      • Oct 2010
      • 12874 
      • 510 

      #3
      سلمت سلمت سلمت بنت مستورة شكرآ لك
      تعليق
      يتصفح هذا الموضوع الآن
      تقليص

      المتواجدون الآن 1. الأعضاء 0 والزوار 1.

      يعمل...
      X