إفساد الرابطة الزوجية وقوعها يعد جريمة كبيرة وحتى النتيجة المراد تحقيقها لا تتحقق
النحل 72 قال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة )
وعندها يمكن أن تحركها دون أن تجد شكوى من الزوج وبوجود وتوفر القصد الجرمي لدى الفاعل وهو بذل جهده مادياً ومعنوياً لإفساد الرابطة الزوجية بين الزوجين
ولنقول بأنّ هناك جريمة لإفساد الرّابطة الزوجية يجب توافر عنصرين رئيسيين، وهما: أن يحرّض فاعل الجرم امرأةً سواء كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلٍ غريب عنها. أن يفسد الفاعل المرأة المتزوّجة عن زوجها لإخلال الرّابطة الزوجيّة، بالإضافة إلى توافر القصد الجرمي لدى الفاعل من ارتكابه لجرم إفساد الرّابطة الزوجيّة وهو قصد إيقاع الأذى والضّرر بالزّوج بإبعاد زوجته عنه أو الإضرار بالزّوجة أو الاثنين معاً. القانون الفلسطيني يعدّ المجتمع الفلسطيني جزءاً من المجتمع الشرقيّ المحافظ، ويتمتّع بعقيدة قويّة لا تسمح لأحدٍ بالمساس بالمرأة أو بشرفها أو المساس بالأسرة وإفساد الرابط المقدّس الّذي يربطها، فجاء قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المطبّق في فلسطين وفي المادة 304 منه بعقوبة شديدة لحماية الأسرة من أيّ تدخّل خارجي لإفسادها رغم أنّها من الجرائم الّتي تصنّف جنحةً ومن اختصاص محكمة صلح الجزاء وفق أحكام القوانين المطبّقة في فلسطين. جاء في نص المادّة 304 فقرة 3 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المطبّق في المحاكم النظاميّة الفلسطينيّة: " كلّ من حرّض امرأة سواءً أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرّابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ". فمثلاً قد يحرّض الفاعل الزوجة على ترك بيت زوجها ومع ذلك لا تتحقّق النتيجة بأن تخبر الزّوجة زوجها بذلك التّحريض، فهنا يمكن القول بارتكاب الفاعل لجرم إفساد الرّابطة الزوجيّة واستحقاقه العقاب القانوني حتّى لا يبقى دون عقاب، وكذلك لقطع الطّريق على كلّ من تسول له نفسه بإيقاع الفساد بين أيّ زوجين . ويعني التّحريض بأنّه كلّ فعل أو قول أو عمل مادّي يأتي به الفاعل من شأنه دفع المرأة إلى ترك بيت زوجها لتلتحق برجلٍ غريب أو حملها إلى ترك بيت زوجها دون أن تلتحق برجل غريب، ولكن فعله أدّى إلى إخلال الرّابطة الزوجية بين الزّوجين أو انحلالها. وبذلك نلاحظ أنّ جنحة إفساد الرّابطة الزوجيّة من الجنح الّتي شدّد عليها المشرّع بأن جعل الحد الأدنى لعقوبتها "ثلاثة أشهر"، وترك الحد الأقصى متاحاً للقاضي وفق أحكام المادّة 26 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهو الحبس ثلاث سنوات، ومن الواضح أنّ هذا التّشديد من قبل المشرّع يرجع إلى خطورة هذه الجريمة على أفراد المجتمع، وأثرها السلبي على تفتيت الأسرة الّتي هي الخلية الأساسيّة في المجتمع وأهم جماعاته الأوليّة.