ما الحكم في من مات وعليه صوم ؟
قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى
بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح ،
ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى.
وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يخروجوا عنه هذه الفدية.
يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
إن من مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركةقبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى
بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح ،
ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى.
وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يخروجوا عنه هذه الفدية.