هل للتيمم حكمة نجهلها ؟
قال تعالي: {.. وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ـ النساء43} .
والتيمم: طهارة تقوم مقام الغسل أو الوضوء عند فقد الماء أو تعذر استخدامه أو الوصول إليه، وهو أن يعمد المتيمم إلى الصعيد الطاهر (التراب ونحوه)، فيضرب كفيه، ثم ينفض التراب من عليهما، ثم يمسح بهما وجهه ويديه،
و يجوز التيمم لكل ما يتطهر له: من صلاة مفروضة أو نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو طواف؛ حيث يباح بالتيمم كل ما يباح بطهارة الماء، كما يجوز التيمم للحدث الأصغر الموجب للوضوء دون الإغتسال من(ريح ـ ضراط ـ تبول ـ تبرزـ خلاف ذلك بخلاف المذاهب) والحدث الأكبر الموجب للإغتسال والوضوء معاً من( جنابة بخروج ماء الشهوة ـ إحتلام ـ حيض ـ نفاس ـ نفاس بولادة أو سقط ـ خلاف ذلك بخلاف المذاهب)
حالات التيمم:
1- إذا لم يوجد الماء، أو وجد لكنه لا يكفي للطهارة، أو يصعب الوصول إليه أو وجد الماء لكنه قليل يحتاج إليه في الشرب أو في الطبخ والعجن.. ومثل ذلك.
2- إذا كان المسلم مريضًا وخشي أن يتأخر الشفاء، أو يزيد المرض بإستخدام الماء .
3- إذا اشتدت برودة الماء، وكان استعماله يؤدي إلى الضرر أو الهلاك، ولا يمكن تسخين الماء.
4- الخوف من خروج الوقت.
كيفية التيمم :
قال عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أجنبتُ (أي لحقت بي الجنابة) فلم أُصِبِ الماء (لم أجد الماء) فتَمَعَّكْتُ في الصعيد (تمرَّغْتُ في التراب) وصليتُ، فذكرتُ ذلك للنبي ، فقال: إنما يكفيك هكذا , وضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه[متفق عليه]..
فرائض التيمم:
1- النية .
2- مسح الوجه واليدين .
3- الترتيب بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين.
4- الموالاة، وتكون بين أجزاء التيمم، ثم تكون بين التيمم وما هو له كالصلاة ونحوها .
5- الصعيد الطاهر.
سنن التيمم:
1- التسمية.
2- نفض اليدين من التراب.
3- تفريج الأصابع؛ حتى يصل التراب إلى ما بينهما.
4- استقبال القبلة عند بعض العلماء.
5- تأخيره إلى الوقت المختار، عسى أن يجد ماءً.
مكروهات التيمم:
1- تكرار المسح.
2- إدخال التراب في الفم والأنف.
3- ترك سنة من سنن التيمم.
نواقض التيمم:
1- يبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، إذا كان محدثًا حدثًا أصغر، ويبطل بكل ما يبطل به الغسل إذا كان حدثًا أكبر.
2- إذا حضر الماء؛ لأن الماء هو الأصل في الطهارة، أما التيمم فهو للضرورة هذا إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة، أما إذا وجد الماء بعد أن فرغ من صلاته فلا إعادة عليه، ويستحب له الإعادة. فعن أبى سعيد الخدري -رضي الله عنه-قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت (أي قبل أن ينتهي وقت الصلاة المفروضة) فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء،
ولم يُعِدِ الآخر.ثم أتيا رسول اللهفذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة أجزأتك صلاتك (أي صلاتك صحيحة) وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين _[أخرجه أبوداود والنسائي] .
ولكن إذا حضر الماء قبل أن ينتهي المتيمم من صلاته فإن عليه أن يخرج من الصلاة ليتوضأ ثم يصلي، لأن التيمم قد بطل، وذلك إذا كان في الوقت متسع، أما إذا ضاق الوقت بحيث لا يستطيع أن يتوضأ ويصلي قبل فوات وقت الصلاة، فلا يخرج من صلاته.
3- إذا زال السبب المبيح للتيمم مع وجود الماء، كمن شُفي من جرح أو كسر أو غيرهما مما يبيح التيمم.
4- إذا تيمم من حدث أكبر فلا تنتقض طهارة التيمم إلا بما يجب له الغسل، فإذا انتقض تيممه بشيء مما ينتقض به الوضوء يأخذ حكم المحدث حدثًا أصغر.
حكمة التيمم :
قال ابن القيم رحمه الله :
وأما كونه - أي : التيمم - في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة ؛ فإن وضع التراب على الرءوس مكروه في العادات ، وإنما يفعل عند المصائب والنوائب ، والرِّجلان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال ، وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار لله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد ، ولذلك يستحب للساجد أن يُترِّب وجهه لله ، وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال : " ترِّب وجهك " ، وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرِّجلين .
وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجهٍ آخر : وهو أن التيمم جُعل في العضوين المغسولين ، وسقط عن العضوين الممسوحين ، فإن الرِّجلين تُمسحان في الخف ، والرأس في العمامة ، فلمَّا خُفِّف عن المغسوليْن بالمسح خُفِّف عن الممسوحيْن بالعفو ، إذ لو مُسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيفٌ عنهما ، بل كان فيه انتقالٌ من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب ، فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها ، وهو الميزان الصحيح .
وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدِث فلمَّا سَقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدِث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى ، إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم ، ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرغ في التراب ، فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل عليه ، ولله الحمد .
ويبقى وراء هذا علم الله الكامل الشامل اللطيف ; بدخائل النفوس , ومنحنياتها ودروبها , التي لا يعلمها إلا اللطيف الخبير . . ويبقى أن نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الجليل العظيم العلي الكبير . .
وسبحان الله العظيم !