مسألة حكم ( الحامل والمرضع ) راجينَ من الله الأجر والثواب.
فنقول:من رحمة الله بعباده الضعفاء أن رخص لهم في الفطر في رمضان ومن جملة هؤلاء الحامل والمرضع.
لكن أختلف العلماء هل عليهما القضاء والفدية ( أي الإطعام ) أم عليها القضاء فقط أم عليها الإطعام فقط وبايناً لهذه المسألة المهمة جدا خصوصا ( للنساء ) نقول: إن القول الراجح في هذه المسألة والتي دلت عليها النصوص وآثار الصحابة هو أن عليها ( الفدية فحسب ) ولا قضاء عليها.
لكن لأن علماء الحرمين الشريفين غالبهم يفتي بالمذهب القائل بالقضاء مع الفدية انتشر هذا القول وإليكم أخوتي الأفاضل أدلة القول الذي رجحناه وهو مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة وقال به من المعاصرين العلامة الألباني وبعض طلابه ( 1) وهذه نبذة مما استدل به أصحاب هذا القول:
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:غارت علينا خيل رسول الله فأتيته فوجدته يأكل فقال:« ادن فكل » قال: قلت: إني صائم ، قال:« اجلس أحدثك عن الصوم ، إن الله قد وضع عن المسافر شطر الصلاة ،وعن الحامل والمرضع الصوم_أو_ الصيام ». والله لقد قالها رسول الله كلتاهما أو أحداهما فيا لهف نفسي فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"( 2).
فالحُبلى والمرضع إِذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما. لان الله وضع عنها الصوم بدلالة هذا الحديث ويوضحه عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-
قال:"إِذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يُفطران، ويُطعمان مكان كل يوم مسكيناً، ولا يقضيان صوماً"( 3).
وعنه أيضا رضي الله عنه:"أنّه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال: أنتِ بمنزلة الذي لا يطيق، عليكِ أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكيناً، ولا قضاء عليك".
عن نافع عن ابن عمر:"أن امرأته سألته وهي حُبْلى، فقال: أفطري، وأطعمي عن كل يوم مسكيناً، ولا تقضي"، وإسناده جيد.
ومن طريق عبيد الله عن نافع قال:"كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملاً، فأصابها عطش في رمضان، فأمَرها ابن عمر أن تُفطر وتُطعم عن كلّ يوم مسكيناً".وإِسناده صحيح( 4).
هذا ما أردت التنبيه له وبيانه فإن أصبت فبتوفيق الله وفضله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان.
فنقول:من رحمة الله بعباده الضعفاء أن رخص لهم في الفطر في رمضان ومن جملة هؤلاء الحامل والمرضع.
لكن أختلف العلماء هل عليهما القضاء والفدية ( أي الإطعام ) أم عليها القضاء فقط أم عليها الإطعام فقط وبايناً لهذه المسألة المهمة جدا خصوصا ( للنساء ) نقول: إن القول الراجح في هذه المسألة والتي دلت عليها النصوص وآثار الصحابة هو أن عليها ( الفدية فحسب ) ولا قضاء عليها.
لكن لأن علماء الحرمين الشريفين غالبهم يفتي بالمذهب القائل بالقضاء مع الفدية انتشر هذا القول وإليكم أخوتي الأفاضل أدلة القول الذي رجحناه وهو مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة وقال به من المعاصرين العلامة الألباني وبعض طلابه ( 1) وهذه نبذة مما استدل به أصحاب هذا القول:
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:غارت علينا خيل رسول الله فأتيته فوجدته يأكل فقال:« ادن فكل » قال: قلت: إني صائم ، قال:« اجلس أحدثك عن الصوم ، إن الله قد وضع عن المسافر شطر الصلاة ،وعن الحامل والمرضع الصوم_أو_ الصيام ». والله لقد قالها رسول الله كلتاهما أو أحداهما فيا لهف نفسي فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"( 2).
فالحُبلى والمرضع إِذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما. لان الله وضع عنها الصوم بدلالة هذا الحديث ويوضحه عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-
قال:"إِذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يُفطران، ويُطعمان مكان كل يوم مسكيناً، ولا يقضيان صوماً"( 3).
وعنه أيضا رضي الله عنه:"أنّه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعاً فقال: أنتِ بمنزلة الذي لا يطيق، عليكِ أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكيناً، ولا قضاء عليك".
عن نافع عن ابن عمر:"أن امرأته سألته وهي حُبْلى، فقال: أفطري، وأطعمي عن كل يوم مسكيناً، ولا تقضي"، وإسناده جيد.
ومن طريق عبيد الله عن نافع قال:"كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملاً، فأصابها عطش في رمضان، فأمَرها ابن عمر أن تُفطر وتُطعم عن كلّ يوم مسكيناً".وإِسناده صحيح( 4).
هذا ما أردت التنبيه له وبيانه فإن أصبت فبتوفيق الله وفضله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان.