تحريم الخمر
اعلموا رحمكم الله أن شرب الخمر محرّم بالإجماع وهاكم الأدلّة على ذلك:
قال الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿90﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿91﴾
﴿والْمَيْسِرُ﴾ القمارُ، ﴿وَالأَنصَابُ﴾ نوع من الأوثان وهي حجارة يُهرِيقُونَ الدم عبادةً لها لأنها تُنصَبُ فتُعبَدُ. والأزلام هي سهام كان مكتوبًا على أحدها أمرني ربي. وعلى الآخر مكتوب نهاني ربي والثالث ليس عليه كتابة ويعيدون الخلط كلما أخذوا أحدها ولم يخرج ما عليه كتابة حتى يخرج ما عليه كتابة. ﴿رِجْسٌ﴾ أي نجسٌ أو خبيثٌ مستقذرٌ،﴿ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، لأنه يحمل عليه فكأنه عمله والضمير في ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ يرجع إلى الرجس أو إلى عملِ الشيطانِ، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أكَّد تحريم الخمر والميسر من وجوهٍ حيثُ صدر الجملة بإنما وقرنها بعبادة الأصنام وجعلهما رجسًا من عمل الشيطان ولا يأتي منه –أي الشيطان- إلا الشر البحت وأمرَ بالاجتِناب وجعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحًا كان الارتكاب خسارًا. وفي قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ بيانُ ما يتولد من الخمر والميسر من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقمار وما يؤدّيان إليه من الصّدّ عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة وخصَّ الصلاة من بين الذكر لزيادة درجتها كأنه قال وعن الصلاة خصوصًا، وإنّما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أوّلًا ثم أفردهما ءاخرًا لأن الخطاب مع المؤمنين، وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعًا من أعمال أهل الشرك ثم أفردهما بالذكر ليُعلم أنّهما المقصود بالذكر. وقوله تعالى ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ من أبلغ ما ينهى به كأنه قيل قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والزواجر فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا. ويفهم من الآية أيضًا أن القمار من الكبائر وله صورٌ عديدة.
وروى الإمام أحمد مع حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وءاكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها". وليس في الحديث أن الناظر إليها ملعون كما شاع على ألسنة بعض العوام بل قول ذلك على الإطلاق ضلالٌ وكفرٌ والعياذ بالله.
وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من شرب الخمر في الدنيا يُحرَمُها في الآخرة". أى إن لم يتب يحرم شرب خمر الجنة الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس وليس نجسًا. فقوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ مع قوله ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ دليلٌ على حرمة شرب الخمر، وقبل نزول هاتين الآيتين لم ينـزل حكم تحريم الخمرة على أمة محمد أي إذا كانت إلى القدر الذي لا يضر الجسم. مع ذلك فإن الأنبياء لا يشربونها ولا يحثون أممهم على شرب الخمر لأن ذلك ينافي حكمة البعثة التي هي تهذيب النفوس، وقليل الخمر يؤدي إلى كثيره. وما يزعم بعضهم من أن سيدنا عيسى قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان فهو كذب عليه.
وأما قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ فهذا نزل قبل التحريم، وكذلك قوله تعالى ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالميْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ فهذا أيضًا ليسً تحريمًا، لأنّهم ظَلُّوا يشربون الخمر بعد نزول هاتين الآيتين بل لما نزلت هاتان الآيتانِ قال سيدنا عمر رضي الله عنه "اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا" رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولم يفهم سيدنا عمر ولا غيره من الصحابة التَّحريم من هاتين الآيتين، وانقطعوا عن شربها لما نزل قوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ مع قوله تعالى ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ لأنّهم فهموا منه التحريم القطعيَّ. والله تعالى تسهيلًا عليهم حتَّى لا يكون عليهم مشقّةٌ زائدةٌ في الإقلاعِ عن شربِ الخمرِ أنزلَ التحريمَ شيئًا فشيئًا. ثم لما نزل قوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ مع قوله تعالى ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ قال سيدنا عمر "انتهينا انتهينا" وأراقوا الخمر حتى جرت في السّكَكِ. وأما قوله تعالى "تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا" فقد قال بعضهم السَّكَرُ هو الخلُّ وقال بعضهم هذه الآية نسخت لما نزلت ءاية التحريم.
وكما يحرم شُربُ الخمرِ يحرم بَيْعها ولو لغَيرِ شُربها لحديثِ البُخاريّ ومُسلم "إنّ الله ورسُولَه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنـزيرِ والأصنامِ".
والخمرُ قد يكونُ مِنَ العِنَبِ أو التَّمر أو العسلِ أو الحنطةِ أو الشعيرِ أو الذرةِ أو البصلِ أو البطاطا أو التفاحِ أو غير ذلك. روى مسلمٌ من حديثِ ابن عمرَ رضيَ الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال "كُلُ مسكِرٍ خمر، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ". وفي لفظٍ "وكلُّ خمرٍ حرامٌ".
فكل شراب غيَّر العقل مع الطّربِ أي مع النشوةِ والفرحِ فهو خمرٌ إن كان من عنبٍ أو عسلٍ أو ذرةٍ أو شعيرٍ أو غير ذلك. وهذِه الأشياءُ إنّما تصيرُ خمرًا إذا حصل الغَلَيانُ، عندما تَغلي وترتفعُ ثم تنـزِلُ عندئذٍ الذين يشربون الخمرَ يعتبرونها صافيةً، أمّا قبل الغليان فهو حلالٌ يقالُ له نبيذٌ حلالٌ فما ينقع بالماء إن وصل إلى حد الإسكار أو لم يصل يقال له نبيذ لكن إن لم يصل إلى حد الإسكار فهو نبيذ حلال.
أما عصيرُ العنبِ فيصير خمرًا بعد الغليان من دونِ أن يُخلط بهِ شيءٌ، أمّا العَسَلُ والشّعِيرُ والذُّرةُ والزَّبيبُ والتّمرُ إنّما يصيرُ خمرًا عندما يوضَعُ فيه ماءٌ ثم يَمكثُ مدَّةً ثم يَغلي أن يرتفعُ ويطلعُ منه صوتٌ يقالُ لهُ نشيشٌ عِندئذٍ يصيرُ خمرًا. وفي النسائي عن ابن عمرَ "كلُّ شرابٍ يَنِشُّ فهو حرامٌ" يُقال في اللغة العربية نَشَّ الشَّرابُ يَنشُّ نَشِيشًا معناه طَلَعَ له صوتٌ، هذا النّشيش أوّل الخمر بعد ذلك يَصيرُ رائِقًا ينزِلُ يَرجِعُ إلى حيثُ كانَ، عندئذٍ يُحبُّه شَرَبَةُ الخُمُورِ ويبقى هذا الشَّرابُ خمرًا إلى أيامٍ طويلةٍ إلا أنَّه بعد مدّةِ أربعين يومًا، في بَعضِ البلاد يتغيرُ طعمُهُ فيصِيرُ حامِضًا فلا يصلحُ للإسكارِ بعدَ ذلك مهما شُرِبَ منه صَارَ خَلًّا لا يُسْكِرُ. والخَلُّ يُعرفُ بالحُمُوضَةِ أمّا الخَمرُ طعْمها مُرٌّ لكن أولئك يستلذونها مع ذلك.
ثم إن بعض الناس يُسكِرُهم قليل الخمر وكثيرهُ، وبعض الناس لا يسكرهم إلا كثيرهُ وكُلُّ حرامٌ كما دلّ على ذلك ما رواه أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما أسكَرَ كثيرُه فقليله حرام" وقال حين سئل عن البِتع "كل شرابٍ أسكر فهو حرام" رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. لكن مَنِ استحل شُربَ القَدرِ الذي لا يُسكر مِن غير خمر العِنبِ لا يُكفَّرُ إلا أن يكون يعتقد تحريمه في الشرع لأنَّ هذا مما يخفى على كثيرٍ من الناسِ. ثم إنّه ورَدَ في وعيدِ شَارب الخمر حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو "المُدمِن على الخَمرِ كعابِدِ وثنٍ". رواه البزَّار من حديث مجاهدٍ عن عبد الله بن عمر وأبو نُعيم في الحلية وابن حبان بلفظ "مدمن خمر كعابد وثن" ومعناه أن الذي يُواظبُ ويُداوم على شُربها ذَنبُه كبيرٌ كأنّه يَعبُدُ الوثَنَ في شدَّة إثمه وقد يُبتلى بسوءِ الخاتمة عند الموت فبعض النّاس الشَّيطان يتخبَّطهم عند الموت ويأتيهم بخواطرَ خبيثة فيكفرونَ ومَن حولهم من النَاسِ لا يعرفون. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعائنا "اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبَّطني الشيطانُ عند الموت" فإنَّ بعض الناس عند الموت ترتبط ألسنتهم ويُصيبُهم عطشٌ شديدٌ فيأتيه الشيطان وبيده الماء ويقول له اكفر أسقك فمن ثبّته الله يَصبرُ ولا يلتفتُ إليهِ.
ثم إنّ شُربَ الخمرِ من أكبر الكبائر لكن هي أخَفَّ من الزنى، بعد قتل النفس المؤمنة التي حَرَّم الله أشَدُّ الذنوبِ الزّنى وبعده ترك الصلاة وأكل الرّبا وشُربُ الخمرِ.
وأمّا القَولُ بنجاسَةِ الخمر فهو مذهب أكثر الأئمة منهم الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة فإذا أصابت ثوبًا أو بدنًا يجبُ تطهيره عند القيام للصلاة، وقال بعضُ الأئمة بطهارتها وهو إمامٌ مجتهدٌ في العلم يقال له ربيعةُ بنُ عبدِ الرحمن شيخُ الإمامِ مالكٍ ومع ذلك أجمعوا على أنّه يحرم شربها وبيعها وشراؤها، فإنه لم يرد في القرءان ولا في الحديث نصٌّ على نجاسة الخمر، إنما ورد النص الصريح بتحريم شُربها وبيعها ونحو ذلك فمن أنكر حُرمةَ شُربها وبَيعها وشِرائها لمن يريدها للشرب كفر.
اعلموا رحمكم الله أن شرب الخمر محرّم بالإجماع وهاكم الأدلّة على ذلك:
قال الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿90﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿91﴾
﴿والْمَيْسِرُ﴾ القمارُ، ﴿وَالأَنصَابُ﴾ نوع من الأوثان وهي حجارة يُهرِيقُونَ الدم عبادةً لها لأنها تُنصَبُ فتُعبَدُ. والأزلام هي سهام كان مكتوبًا على أحدها أمرني ربي. وعلى الآخر مكتوب نهاني ربي والثالث ليس عليه كتابة ويعيدون الخلط كلما أخذوا أحدها ولم يخرج ما عليه كتابة حتى يخرج ما عليه كتابة. ﴿رِجْسٌ﴾ أي نجسٌ أو خبيثٌ مستقذرٌ،﴿ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، لأنه يحمل عليه فكأنه عمله والضمير في ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ يرجع إلى الرجس أو إلى عملِ الشيطانِ، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أكَّد تحريم الخمر والميسر من وجوهٍ حيثُ صدر الجملة بإنما وقرنها بعبادة الأصنام وجعلهما رجسًا من عمل الشيطان ولا يأتي منه –أي الشيطان- إلا الشر البحت وأمرَ بالاجتِناب وجعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحًا كان الارتكاب خسارًا. وفي قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ بيانُ ما يتولد من الخمر والميسر من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقمار وما يؤدّيان إليه من الصّدّ عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة وخصَّ الصلاة من بين الذكر لزيادة درجتها كأنه قال وعن الصلاة خصوصًا، وإنّما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أوّلًا ثم أفردهما ءاخرًا لأن الخطاب مع المؤمنين، وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر وذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعًا من أعمال أهل الشرك ثم أفردهما بالذكر ليُعلم أنّهما المقصود بالذكر. وقوله تعالى ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ من أبلغ ما ينهى به كأنه قيل قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والزواجر فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا. ويفهم من الآية أيضًا أن القمار من الكبائر وله صورٌ عديدة.
وروى الإمام أحمد مع حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وءاكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها". وليس في الحديث أن الناظر إليها ملعون كما شاع على ألسنة بعض العوام بل قول ذلك على الإطلاق ضلالٌ وكفرٌ والعياذ بالله.
وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من شرب الخمر في الدنيا يُحرَمُها في الآخرة". أى إن لم يتب يحرم شرب خمر الجنة الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس وليس نجسًا. فقوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ مع قوله ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ دليلٌ على حرمة شرب الخمر، وقبل نزول هاتين الآيتين لم ينـزل حكم تحريم الخمرة على أمة محمد أي إذا كانت إلى القدر الذي لا يضر الجسم. مع ذلك فإن الأنبياء لا يشربونها ولا يحثون أممهم على شرب الخمر لأن ذلك ينافي حكمة البعثة التي هي تهذيب النفوس، وقليل الخمر يؤدي إلى كثيره. وما يزعم بعضهم من أن سيدنا عيسى قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان فهو كذب عليه.
وأما قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ فهذا نزل قبل التحريم، وكذلك قوله تعالى ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالميْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ فهذا أيضًا ليسً تحريمًا، لأنّهم ظَلُّوا يشربون الخمر بعد نزول هاتين الآيتين بل لما نزلت هاتان الآيتانِ قال سيدنا عمر رضي الله عنه "اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا" رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولم يفهم سيدنا عمر ولا غيره من الصحابة التَّحريم من هاتين الآيتين، وانقطعوا عن شربها لما نزل قوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ مع قوله تعالى ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ لأنّهم فهموا منه التحريم القطعيَّ. والله تعالى تسهيلًا عليهم حتَّى لا يكون عليهم مشقّةٌ زائدةٌ في الإقلاعِ عن شربِ الخمرِ أنزلَ التحريمَ شيئًا فشيئًا. ثم لما نزل قوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ مع قوله تعالى ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ قال سيدنا عمر "انتهينا انتهينا" وأراقوا الخمر حتى جرت في السّكَكِ. وأما قوله تعالى "تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا" فقد قال بعضهم السَّكَرُ هو الخلُّ وقال بعضهم هذه الآية نسخت لما نزلت ءاية التحريم.
وكما يحرم شُربُ الخمرِ يحرم بَيْعها ولو لغَيرِ شُربها لحديثِ البُخاريّ ومُسلم "إنّ الله ورسُولَه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنـزيرِ والأصنامِ".
والخمرُ قد يكونُ مِنَ العِنَبِ أو التَّمر أو العسلِ أو الحنطةِ أو الشعيرِ أو الذرةِ أو البصلِ أو البطاطا أو التفاحِ أو غير ذلك. روى مسلمٌ من حديثِ ابن عمرَ رضيَ الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال "كُلُ مسكِرٍ خمر، وكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ". وفي لفظٍ "وكلُّ خمرٍ حرامٌ".
فكل شراب غيَّر العقل مع الطّربِ أي مع النشوةِ والفرحِ فهو خمرٌ إن كان من عنبٍ أو عسلٍ أو ذرةٍ أو شعيرٍ أو غير ذلك. وهذِه الأشياءُ إنّما تصيرُ خمرًا إذا حصل الغَلَيانُ، عندما تَغلي وترتفعُ ثم تنـزِلُ عندئذٍ الذين يشربون الخمرَ يعتبرونها صافيةً، أمّا قبل الغليان فهو حلالٌ يقالُ له نبيذٌ حلالٌ فما ينقع بالماء إن وصل إلى حد الإسكار أو لم يصل يقال له نبيذ لكن إن لم يصل إلى حد الإسكار فهو نبيذ حلال.
أما عصيرُ العنبِ فيصير خمرًا بعد الغليان من دونِ أن يُخلط بهِ شيءٌ، أمّا العَسَلُ والشّعِيرُ والذُّرةُ والزَّبيبُ والتّمرُ إنّما يصيرُ خمرًا عندما يوضَعُ فيه ماءٌ ثم يَمكثُ مدَّةً ثم يَغلي أن يرتفعُ ويطلعُ منه صوتٌ يقالُ لهُ نشيشٌ عِندئذٍ يصيرُ خمرًا. وفي النسائي عن ابن عمرَ "كلُّ شرابٍ يَنِشُّ فهو حرامٌ" يُقال في اللغة العربية نَشَّ الشَّرابُ يَنشُّ نَشِيشًا معناه طَلَعَ له صوتٌ، هذا النّشيش أوّل الخمر بعد ذلك يَصيرُ رائِقًا ينزِلُ يَرجِعُ إلى حيثُ كانَ، عندئذٍ يُحبُّه شَرَبَةُ الخُمُورِ ويبقى هذا الشَّرابُ خمرًا إلى أيامٍ طويلةٍ إلا أنَّه بعد مدّةِ أربعين يومًا، في بَعضِ البلاد يتغيرُ طعمُهُ فيصِيرُ حامِضًا فلا يصلحُ للإسكارِ بعدَ ذلك مهما شُرِبَ منه صَارَ خَلًّا لا يُسْكِرُ. والخَلُّ يُعرفُ بالحُمُوضَةِ أمّا الخَمرُ طعْمها مُرٌّ لكن أولئك يستلذونها مع ذلك.
ثم إن بعض الناس يُسكِرُهم قليل الخمر وكثيرهُ، وبعض الناس لا يسكرهم إلا كثيرهُ وكُلُّ حرامٌ كما دلّ على ذلك ما رواه أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما أسكَرَ كثيرُه فقليله حرام" وقال حين سئل عن البِتع "كل شرابٍ أسكر فهو حرام" رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. لكن مَنِ استحل شُربَ القَدرِ الذي لا يُسكر مِن غير خمر العِنبِ لا يُكفَّرُ إلا أن يكون يعتقد تحريمه في الشرع لأنَّ هذا مما يخفى على كثيرٍ من الناسِ. ثم إنّه ورَدَ في وعيدِ شَارب الخمر حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو "المُدمِن على الخَمرِ كعابِدِ وثنٍ". رواه البزَّار من حديث مجاهدٍ عن عبد الله بن عمر وأبو نُعيم في الحلية وابن حبان بلفظ "مدمن خمر كعابد وثن" ومعناه أن الذي يُواظبُ ويُداوم على شُربها ذَنبُه كبيرٌ كأنّه يَعبُدُ الوثَنَ في شدَّة إثمه وقد يُبتلى بسوءِ الخاتمة عند الموت فبعض النّاس الشَّيطان يتخبَّطهم عند الموت ويأتيهم بخواطرَ خبيثة فيكفرونَ ومَن حولهم من النَاسِ لا يعرفون. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعائنا "اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبَّطني الشيطانُ عند الموت" فإنَّ بعض الناس عند الموت ترتبط ألسنتهم ويُصيبُهم عطشٌ شديدٌ فيأتيه الشيطان وبيده الماء ويقول له اكفر أسقك فمن ثبّته الله يَصبرُ ولا يلتفتُ إليهِ.
ثم إنّ شُربَ الخمرِ من أكبر الكبائر لكن هي أخَفَّ من الزنى، بعد قتل النفس المؤمنة التي حَرَّم الله أشَدُّ الذنوبِ الزّنى وبعده ترك الصلاة وأكل الرّبا وشُربُ الخمرِ.
وأمّا القَولُ بنجاسَةِ الخمر فهو مذهب أكثر الأئمة منهم الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة فإذا أصابت ثوبًا أو بدنًا يجبُ تطهيره عند القيام للصلاة، وقال بعضُ الأئمة بطهارتها وهو إمامٌ مجتهدٌ في العلم يقال له ربيعةُ بنُ عبدِ الرحمن شيخُ الإمامِ مالكٍ ومع ذلك أجمعوا على أنّه يحرم شربها وبيعها وشراؤها، فإنه لم يرد في القرءان ولا في الحديث نصٌّ على نجاسة الخمر، إنما ورد النص الصريح بتحريم شُربها وبيعها ونحو ذلك فمن أنكر حُرمةَ شُربها وبَيعها وشِرائها لمن يريدها للشرب كفر.