يقول الدكتور عبدالسلام السكري : ( إن السحر جريمة من الجرائم التي يعاقَبُ عليها ، فقد ذمه الله في كتابه وأشار إلى أنه يؤدي إلى الكفر ، وأن له آثاراً تحدث بالمسحور ، فهي إذن جريمة تتعلق بحق الله تعالى وحق العبد أيضاً ، أما تعلقها بحق الله فذلك من حيث التحضير لها وطريقة ممارستها التي غالباً ما تكون بأعمال كفرية ، وأما تعلقها بحق العبد إلى جانب حق الله فذلك من حيث الآثار الضارة المترتبة على هذه الممارسة والتي تقع على الشخص المسحور
ولذا : إذا حصل الادعاء وثبتت الجريمة تصبح إقامة الحق خالصاً لله تعالى ليس للعبد أن ينزل عنه ولا عبرة بإسقاطه إن أسقطه ، أما بالنظر إلى أن إثبات ذلك لا يتحقق إلا بعد تحريك الدعوى من المسحور والخصومة وطلب إقامة الحد كان للعبد نوع حق وإن لم يكن غالباً
ولذا : إذا حصل الادعاء وثبتت الجريمة تصبح إقامة الحق خالصاً لله تعالى ليس للعبد أن ينزل عنه ولا عبرة بإسقاطه إن أسقطه ، أما بالنظر إلى أن إثبات ذلك لا يتحقق إلا بعد تحريك الدعوى من المسحور والخصومة وطلب إقامة الحد كان للعبد نوع حق وإن لم يكن غالباً
وعلى الرغم من خفاء السحر وغموض طرقه التي يصعب الوقوف عليها ، نحاول أن نتعرف على مسلك الفقهاء في إثبات هذه الجريمة ، ومن عدالة الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يسأل إلا عما كان لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نصت الشريعة على تحريمها ، ومن ثم كان استحقاق العقاب رهناً بقيام الصلة والرابطة المادية بين نشاط الجاني وبين الجريمة في معنى علاقة السبب بالنتيجة أو العلة بالمعلول
وجريمة السحر شأنها شأن كل الجرائم فلا تثبت إلا بتحقق ركنين أساسيين هما : الإسناد المادي ، والقصد الجنائي ، وسنعرض لكل منهما تفصيلاً مع ذكر آراء العلماء في هذا الشأن مع محاولة استنباط الأحكام الضمنية بواسطة الدلائل والأمارات وقرائن الأحوال 0
الركن الأول :
الإسناد المادي :
ومعناه أن يقوم شخص بعمل السحر الذي من شأنه الكفر أو ارتكاب معصية كبيرة يتفق على هذا أكثر العلماء سواء كان ذلك عملاً قلبياً كاعتقاد إباحة السحر أو عملاً محسوساً كتعلمه وتعليمه والعمل به 0
هذا وللإثبات طرق ثلاثة هي :
1)- الإقرار
وجريمة السحر شأنها شأن كل الجرائم فلا تثبت إلا بتحقق ركنين أساسيين هما : الإسناد المادي ، والقصد الجنائي ، وسنعرض لكل منهما تفصيلاً مع ذكر آراء العلماء في هذا الشأن مع محاولة استنباط الأحكام الضمنية بواسطة الدلائل والأمارات وقرائن الأحوال 0
الركن الأول :
الإسناد المادي :
ومعناه أن يقوم شخص بعمل السحر الذي من شأنه الكفر أو ارتكاب معصية كبيرة يتفق على هذا أكثر العلماء سواء كان ذلك عملاً قلبياً كاعتقاد إباحة السحر أو عملاً محسوساً كتعلمه وتعليمه والعمل به 0
هذا وللإثبات طرق ثلاثة هي :
1)- الإقرار
2)- الشهادة
3)- قرائن الأحوال
والطريقان الأولان يكاد العلماء يتفقون عليهما كدليلين عامين في الإثبات ، أما الطريق الثالث فإن جمهور الفقهاء لا يسلمون باعتبار القرائن دليلاً عاماً من أدلة الإثبات ، اللهم إلا فيما نُص عليه بنص خاص كالقسامة ، ولعل لهم عذراً في ذلك هو أن القرائن في أغلب أحوالها تكون غير قاطعة فضلاً عن أن التوسع فيها قد يجلب الحيف والظلم ، ومن ثم ينبغي أن يعمل بها بقدر الحاجة الملحة فحسب ، وذلك في حالة عدم وجود دليل قاطع ، أما أقلية الفقهاء فيرون الأخذ بالقرائن في إثبات الجرائم مع الاعتدال ، ومن هؤلاء الإمام ابن قيم الجوزية الذي يرى أن الحاكم إذا أهمل الحكم بالقرائن أضاع حقوقاً كثيرة ، وأقام باطلاً كبيراً ، وإن توسع فيها فقد وقع في أنواع من الظلم والفساد ( نقلاً عن التشريع الجنائي لعبد القادر عودة – 2 / 340 – 341 ، الطرق الحكيمة لابن القيم – ص 4 ، 5 )
وهنا آن لنا أن نأتي إلى الكلام عن طرق الإثبات الشرعية لجريمة السحر ، وهي على النحو التالي :
1)- الإثبات بالإقرار :
الإقرار لغة :
هو الاعتراف بالحق ، كأن المقر جعل الحق في موضعه ، وعند علماء الشريعة هو : إظهار مكلف مختار ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة معلومة بما يمكن صدقه ( نقلاً عن كشاف القناع – 6 / 452 ، التشريع الجنائي – 2 / 303 ، الموسوعة الفقهية – 2 / 137 ، 138 ) 0
وقد ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع :
أما الكتاب فقوله تعالى : ( قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا ) ( سورة آل عمران – الآية 81 ) إلى غير ذلك من الآيات ، وأما السنة فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما بالزنا ( نقلاً عن نيل الأوطار – 7 / 249 ، 250 )
ولما كان الإقرار إخبار على وجه ينتفي معه التهمة أو الريبة كان آكداً من الشهادة ، ولذلك يعتبره المشتغلون بالقانون سيداً للأدلة ما دام قد صدر من بالغ عاقل ، مختار ، وأما الإجماع ، فإن الأمة سلفاً وخلفاً أجمعت على صحة الإقرار الصادر من بالغ عاقل بمحض إرادته واختيار كامل ، لأن العاقل المختار لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها ، ولهذا كان حجة في حق المقر توجب عليه الحد والقصاص كما يوجب عليه الحقوق المالية
وليس الإقرار من قبيل الإنشاء بل هو إخبار وإظهار لما في نفس الأمر فيصح من المكلف المختار بما يتصور معه التزامه ، أما الإقرار على الغير ففيه خلاف بين العلماء ( الأشباه والنظائر للسيوطي – ص 492 ، 493 )
* صور من إثبات السحر بالإقرار :
جاء رجل إلى الحاكم أو القاضي وأقر معترفاً على نفسه بأنه ساحر يستخدم السحر ، أو قال ذلك وأضاف قائلاً : قد قتلت فلاناً بسحري ، وسحري يقتل في أغلب الأحوال ، هنا أصبح هذا الإقرار حجة عليه ما دام قد صدر مستوفياً لشروط الأهلية الشرعية ، ولذلك فإن جمهور أهل السنة يرون أن دمه مهدر وتكون عقوبته حينئذ القتل ، والمسلم والذمي والعبد والمرأة والرجل في ذلك سواء عند أبي حنيفة خلافاً للأئمة الثلاثة الذين يرون أن القتل يكون بالنسبة للساحر المسلم فحسب ، أما الذمي فلا ، إلا إذا كان قد قتل بسحره
على أن بعض العلماء يوجب أن يستفسر من الساحر عن كيفية سحره إذ قد يظن ما ليس بكفر كفراً ، وضربوا لذلك بعض الأمثلة :
فإن قال الساحر آذيته بسحري ولكني لم أمرضه نهي عن هذه الإذاية فإن عاد إليها لزمه التعزير أما إذا مرض المسحور نتيجة تأثير السحر فيه وتألم حتى مات كان لوثاً واشترطوا لقيام هذا الإقرار واعتباره حجة أن تقوم بينة بأنه تألم به حتى مات ويستخلف وليه على ذلك ، وحينئذ تجب الدية ( نقلاً عن مغني المحتاج – 4 / 119 ، صحيح مسلم بشرح النووي – 14 / 176 ، فتح الباري – 10 / 236 ، البحر الزخار – 6 / 205 )
3)- قرائن الأحوال
والطريقان الأولان يكاد العلماء يتفقون عليهما كدليلين عامين في الإثبات ، أما الطريق الثالث فإن جمهور الفقهاء لا يسلمون باعتبار القرائن دليلاً عاماً من أدلة الإثبات ، اللهم إلا فيما نُص عليه بنص خاص كالقسامة ، ولعل لهم عذراً في ذلك هو أن القرائن في أغلب أحوالها تكون غير قاطعة فضلاً عن أن التوسع فيها قد يجلب الحيف والظلم ، ومن ثم ينبغي أن يعمل بها بقدر الحاجة الملحة فحسب ، وذلك في حالة عدم وجود دليل قاطع ، أما أقلية الفقهاء فيرون الأخذ بالقرائن في إثبات الجرائم مع الاعتدال ، ومن هؤلاء الإمام ابن قيم الجوزية الذي يرى أن الحاكم إذا أهمل الحكم بالقرائن أضاع حقوقاً كثيرة ، وأقام باطلاً كبيراً ، وإن توسع فيها فقد وقع في أنواع من الظلم والفساد ( نقلاً عن التشريع الجنائي لعبد القادر عودة – 2 / 340 – 341 ، الطرق الحكيمة لابن القيم – ص 4 ، 5 )
وهنا آن لنا أن نأتي إلى الكلام عن طرق الإثبات الشرعية لجريمة السحر ، وهي على النحو التالي :
1)- الإثبات بالإقرار :
الإقرار لغة :
هو الاعتراف بالحق ، كأن المقر جعل الحق في موضعه ، وعند علماء الشريعة هو : إظهار مكلف مختار ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة معلومة بما يمكن صدقه ( نقلاً عن كشاف القناع – 6 / 452 ، التشريع الجنائي – 2 / 303 ، الموسوعة الفقهية – 2 / 137 ، 138 ) 0
وقد ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع :
أما الكتاب فقوله تعالى : ( قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا ) ( سورة آل عمران – الآية 81 ) إلى غير ذلك من الآيات ، وأما السنة فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما بالزنا ( نقلاً عن نيل الأوطار – 7 / 249 ، 250 )
ولما كان الإقرار إخبار على وجه ينتفي معه التهمة أو الريبة كان آكداً من الشهادة ، ولذلك يعتبره المشتغلون بالقانون سيداً للأدلة ما دام قد صدر من بالغ عاقل ، مختار ، وأما الإجماع ، فإن الأمة سلفاً وخلفاً أجمعت على صحة الإقرار الصادر من بالغ عاقل بمحض إرادته واختيار كامل ، لأن العاقل المختار لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها ، ولهذا كان حجة في حق المقر توجب عليه الحد والقصاص كما يوجب عليه الحقوق المالية
وليس الإقرار من قبيل الإنشاء بل هو إخبار وإظهار لما في نفس الأمر فيصح من المكلف المختار بما يتصور معه التزامه ، أما الإقرار على الغير ففيه خلاف بين العلماء ( الأشباه والنظائر للسيوطي – ص 492 ، 493 )
* صور من إثبات السحر بالإقرار :
جاء رجل إلى الحاكم أو القاضي وأقر معترفاً على نفسه بأنه ساحر يستخدم السحر ، أو قال ذلك وأضاف قائلاً : قد قتلت فلاناً بسحري ، وسحري يقتل في أغلب الأحوال ، هنا أصبح هذا الإقرار حجة عليه ما دام قد صدر مستوفياً لشروط الأهلية الشرعية ، ولذلك فإن جمهور أهل السنة يرون أن دمه مهدر وتكون عقوبته حينئذ القتل ، والمسلم والذمي والعبد والمرأة والرجل في ذلك سواء عند أبي حنيفة خلافاً للأئمة الثلاثة الذين يرون أن القتل يكون بالنسبة للساحر المسلم فحسب ، أما الذمي فلا ، إلا إذا كان قد قتل بسحره
على أن بعض العلماء يوجب أن يستفسر من الساحر عن كيفية سحره إذ قد يظن ما ليس بكفر كفراً ، وضربوا لذلك بعض الأمثلة :
فإن قال الساحر آذيته بسحري ولكني لم أمرضه نهي عن هذه الإذاية فإن عاد إليها لزمه التعزير أما إذا مرض المسحور نتيجة تأثير السحر فيه وتألم حتى مات كان لوثاً واشترطوا لقيام هذا الإقرار واعتباره حجة أن تقوم بينة بأنه تألم به حتى مات ويستخلف وليه على ذلك ، وحينئذ تجب الدية ( نقلاً عن مغني المحتاج – 4 / 119 ، صحيح مسلم بشرح النووي – 14 / 176 ، فتح الباري – 10 / 236 ، البحر الزخار – 6 / 205 )
وقد نسب القرافي المالكي إلى أبي حنيفة أنه قال :
إن اعترف الساحر بقتله إنساناً بسحره لم يجب عليه القود لأنه سعى في الأرض بالفساد ( نقلاً عن الفروق لشهاب الدين القرافي – 4 / 152 )
بينما نقل علماء الحنفية عن الإمام - رحمه الله - :
أن الساحر إن اعترف بذلك قتل ولا يستتاب وهذا هو المشهور فعلاً عن أبي حنيفة ( نقلاً عن فتح القدير – 6/99 ، حاشية ابن عابدين – 4/240 ، أحكام القرآن – 1/50 )0
أما الشافعية :
فقد انفردوا بجعل الساحر جانياً كسائر الجناة ولذلك رتبوا عقوبته وقدروها بناء على نوعية الإقرار من الساحر حسب تقسيمهم لأنواع القتل ، فهم يقولون : إن من أقر بأن سحره يقتل غالباً يكون قتل عمد ومن أقر بأن ذلك نادر فشبه عمد ، وإن أقر بأنه أخطأ من اسم المسحور إلى اسم غيره فهو خطأ ( نقلاً عن مغني المحتاج – 4 / 118 ، حاشية الشرقاوي – 2 / 386 ، أحكام القرآن – 1 / 50 ، 51 ) ويمثل لهذا النوع الأخير بأن الساحر مثلاً كان يريد بسحره محمداً فإذا به يخطئ ويبني سحره على إبراهيم
ومن صور الإقرار أيضاً ما ذكره بعض العلماء من أن امرأة جاءت إلى عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – تسألها عن المرأة إذا عقلت بعيرها ماذا عليها ؟ فلما علمت أم المؤمنين بقصدها 0 وأنها ساحرة قد عقل زوجها عن النساء ، أمرت عائشة بإخراجها عنها ( نقلاً عن الزواجر لابن حجر – 2 / 100 )
والإقرار بالسحر له حالتان :
الحالة الأولى :
الإقرار حقيقة :
وذلك بأن يعترف الشخص بأنه ساحر وارتكب جريمة السحر في شخص معين ، ويبين الكيفية التي تم بها الآلة المستخدمة فيه إن وجدت
الحالة الثانية :
الإقرار حكماً :
ويكون باليمين المردودة ، وذلك كأن أقيمت دعوى على شخص واتهم فيها بأنه ساحر يستخدم السحر ويفعله إضراراً بالناس ، فيأتي ذلك الشخص وينكر هذا الاتهام وإذا طلب منه اليمين – عملاً بالقاعدة الشرعية " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " – نكل عن اليمين
فهذا النكول منه عن اليمين يعتبر إقراراً حكماً عند بعض العلماء منهم علماء الشافعية ( نقلاً عن مغني المحتاج – 4 / 118 ، حاشية الشرقاوي – 2 / 386 ، 387 )
فإذا صدر الإقرار صحيحاً مستوفياً لشروطه أصبح المقر محلاً للمسؤولية الجنائية وحقت العقوبة الشرعية المقررة ، ومما هو جدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى فعل الجاني مجرداً بل تنظر أيضاً إلى القصد ، وعلى أساس ذلك تتحدد المسؤولية وتوقع العقوبة المقررة في الشريعة الإسلامية
2)- إثبات السحر بالشهادة :
الشهادة لغة :
مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده ، وهي لغة الخبر القاطع ، لأن الأصل فيها البيان والإظهار لحفظ الحقوق ومنه قوله تعالى : ( شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ) ( سورة التوبة – الآية 17 ) ، أي بينوا ما هم عليه ، والمشاهدة هي المعاينة ( نقلاً عن كشاف القناع – 6 / 404 ، راجع مادة شهد في المعاجم )
وهي عند علماء الشريعة :
فقد عرفها الحنفية :
بأنها إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ( نقلاً عن فتح القدير – 7 / 364 )
والشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) ( سورة البقرة - الآية 282 ) ، وأما السنة فقوله " شاهداك أو يمينه " ( نقلاً عن صحيح البخاري – 5 / 280 )
وأما الإجماع :
فقد أجمع علماء الأمة على شرعيتها لأن الحاجة داعية إليها خاصة في هذه الأزمان المتأخرة التي كثر فيها التجاحد بين الناس ، ثم هي معاونة للقاضي في الكشف عن الحقيقة والوصول إليها
وقد كان القاضي شريح – رحمه الله – يشجع عليها طلباً للنجاة من الله تعالى وكان مما قال في هذا : " القضاء جمر فنحه عنك بعودين " يعني بشاهدين ( نقلاً عن كشاف القناع – 6 / 404 )
وقد اختلف العلماء في ثبوت السحر بالبينة – البينة : اسم لما يبين الحق ويظهره / راجع الطرق الحكيمة – ص 28 - على رأيين :
الرأي الأول : إن السحر يثبت بالبينة كما يثبت بالإقرار ، لكن ما هي البينة التي يقصدونها ؟؟؟
فالبعض يرى : أنها الشهادة مطلقاً سواء كانت أربعاً أو أقل من ذلك
قال القرطبي مؤيداً هذا الرأي : لو ثبت على الساحر بينة بالسحر ووصفت البينة كلاماً يكون كفراً وجب قتله ، ووصف الكلام المكفر لا يكون إلا باللسان المعبر بالشهادة ( نقلاً عن الجامع لأحكام القرآن – 1 / 438 ، أحكام القرآن – 1 / 50 ، حاشية ابن عابدين – 4 / 240 ، فتح القدير – 6 / 98 )
ويرى بعضهم أن البينة تشمل الشهادة واليمين والنكول عنه ، وتكون شاهد الحال لأن قوله " البينة على المدعي " معناه أن على المدعي أن يظهر ما يبين صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق ، حكم به هكذا ذكره الإمام ابن قيم الجوزية – رحمه الله - ( نقلاً عن الطرق الحكيمة – ص 28 ، بداية المجتهد – 2 / 423 )
والمعروف عن ابن القيم أنه يعول على الأمارات والقرائن كالمالكية ، ويرى أن من خص البينة بالشهادة لم يوف البينة مسماها حقاً ، وأنها لم تأت في القرآن قط مراداً بها الشهادة وإنما مراداً بها الحجة والدليل والبرهان ( نقلاً عن الطرق الحكيمة – ص 4 ، 8 ، 14 )
الرأي الثاني : إن إثبات السحر لا يمكن تصوره بالبينة بل يثبت بالإقرار فحسب :
وضرب أصحاب هذا الرأي مثلاً : بمن ادعى على ساحر أنه قتل أباه فحينئذ لا يفصل في الدعوى حتى يُسأل الساحر ويعمل حينذاك بمقتضى بيانه وهذا هو الظاهر ، وقد حكى هذا الرأي عن بعض الشافعية وذكره ابن حجر العسقلاني وهو ظاهر كلام الإمام ابن حزم ( نقلاً عن مغني المحتاج – 4 / 109 ، صحيح مسلم بشرح النووي – 14 / 176 ، نيل الأوطار – 7 / 363 ، فتح الباري – 10 / 236 ، المحلى لابن حزم – 13 / 469 ، 480 ، الأشباه والنظائر للسيوطي – ص 538 )
والواقع : أن الشهادة أمر حيوي وملح جداً ، ذلك لأن إثبات الوقائع ومنها الجرائم يتوقف عليها ، ومتى ثبتت تقرر العدالة ، فلو أننا اقتصرنا في الإثبات على الإقرار فحسب – ولا يحدث الإقرار قليلاً – لما أمكن تضييق الخناق على المجرمين ومنهم السحرة ولاستمروا في إجرامهم وضاعت بسبب ذلك أموال وحقوق لا قبل لأحد باحتمالها
وأما أصحاب الرأي الثاني : فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بدليل عقلي فقالوا : إن شهادة الشاهد على الساحر يترتب عليها عقوبة ، والشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثيره ( نقلاً عن حاشية الشرقاوي – 2 / 386 )
مع أنه قد نقل عن بعض علماء الشافعية أن السحر يثبت بالبينة كما لو قال سحرته بنوع كذا ، ويشهد شاهدان كانا ساحرين ثم تابا منه بأن هذا النوع يقتل غالباً أو نادراً فيثبت بما يشهدان به ، وممن قال بهذا ابن الرفعة من علماء الشافعية على ما نقله عنه الخطيب الشربيني ( نقلاً عن مغني المحتاج – 4 / 120 ، الأشباه والنظائر للشافعي – ص 538 )
* صور من إثبات السحر بالشهادة :
ومن ذلك ما ذكره الإمام الرازي في تفسيره : أن يشهد شاهدان بأن فلاناً يعتقد أنه يصل بالتصفية إلى أن تصير نفسه مؤثرة في إيجاد جسم أو حياته أو تغيير شكل وهو ما يسمى بسحر أصحاب الأوهام فهذا النوع من السحر هو الذي لا نزاع في كفر من يستخدمه ( نقلاً عن تفسير الرازي – 1 / 449 )
ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن خلدون في مقدمته : من أنه شاهد بنفسه بعضاً من المنتحلين للسحر وعمله أنهم كانوا يشيرون إلى كساء أو جلد ، ويتكلمون عليه في سرهم فإذا هو مقطوع متخرق
كذلك شاهد ابن خلدون : من كان يشير إلى بطون الغنم في مراعيها بالبعج ، فإذا أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض ، وقد ذكر أمثلة كثيرة على ذلك منها ما شاهدها بنفسه ومنها ما سمعها من الثقات ( نقلاً عن مقدمة ابن خلدون – ص 424 )
وإذا كان ابن خلدون وهو من الثقات المسلمين – على سبيل المثال – شاهد عيان على جرائم بعض السحرة التي جعلته يشاهد آثار السحر وأضراره ، فإنه حينئذ لا وجه لمن منع من إثبات جريمة السحر بالبينة ، وأن الصواب هو ما عليه جمهور أهل السنة من أن السحر يثبت بالإقرار والبينة ولا سبيل إلى الشك في هذا والله أعلم
3)- إثبات السحر بالقرائن :
ذكرنا من قبل أن جمهور العلماء لا يسلم باعتبار القرائن دليلاً عاماً من أدلة الإثبات ، أما ابن القيم ومن يرى رأيه فيأخذون بها حتى لا تضيع حقوق الناس ، والحق : أن الشريعة الإسلامية عرفت القرائن من يوم وجودها وبنت بعض الأحكام على هذا الأساس ، ولعل في تبرئة يوسف عليه السلام مما اتهمته به امرأة العزيز خير دليل على ذلك حيث استخدمت في ذلك القرائن إلى جانب الشهادة ، وذلك في قوله تعالى : ( إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنْ الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) ( سورة يوسف – الآية 26 ، 28 ) فكون القميص كان مشقوقاً من خلفه قرينة دالة على أن يوسف كان يريد الفرار من الفاحشة ولم يردها
ومن أعمال القرائن كذلك النكول عن اليمين ممن أنكر ، عند من يرى أن النكول يؤدي إلى إثبات الجريمة إذ أنه ليس إلا قرينة على أن الاتهام الذي وجه للمتهم صحيح ( نقلاً عن نهاية المحتاج – 7 / 376 ، المغني لابن قدامة – 10 / 6 – طبعة المنيرة )
وقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرينة كدليل حينما أمر الزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب على إخراج المال الذي غيبه وادعى نفاذه فقال له " العهد قريب والمال أكثر من ذلك " فهذه قرينة قوية استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات مخالفة تجب عليها العقوبة ( نقلاً عن المغني لابن قدامة – 8 / 153 )
على أنه ينبغي أن ننبه على عدم التوسع في الأخذ بالقرائن حتى لا تأخذ شكلاً من التضريب والتخمين ، بمعنى أن نأخذ بالقرينة الظاهرة التي يعتمدها العقل المستقيم لتحقيق العدالة في الأحكام بالتحري والاستقراء
* صور من إثبات السحر بالقرائن :
من ذلك ما ذكره ابن قدامة : أنه بلغه أن بعض الأمراء أخذ ساحرة فجاء زوجها كأنه محترق ، فقال : قولوا لها تحل عني ، فقالت : ائتوني بخيوط وباب فجلست على الباب حين أتوها به ، فجعلت تعقد ثم طار بها الباب فلم يقدروا عليها ( نقلاً عن التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبدالقادر عودة – 2 / 340 )
فهذه قرينة على ما قامت المرأة به من السحر وإن لم تصرح بذلك ، حيث لا تفسير لهذا العمل إلا أنها تستخدم القوى الخفية ولا تستطيع ذلك إلا بتعظيم تلك القوى والخضوع لها
ومن ذلك أيضاً : انتصاب رجل على رأس قصبة ، والجري على خيط مستدق ، والطيران في الهواء والمشي على الماء وركوب الكلاب ، ونحو ذلك إن صح القول بحصول هذه الأشياء ( نقلاً عن الزواجر لابن حجر – 2 / 101 ، تفسير ابن كثير – 1 / 144 )
فإن وقع ذلك بالفعل فهذه قرينة على أن ذلك من السحر خاصة إذا وقع من أشخاص اشتهروا بالخبث والقذارة
ومنه أيضاً : أن يُرى بيت يأتيه الرجم من كل مكان ، أو تكسر أوانيه ، أو يتلف بعض أثاثه دون ما رؤية للفاعل : فهذه أيضاً قرينة على أن هذا العمل هو من كيد السحرة لمن يعاديهم فيرهبونه ويسلطون عليه الجن يفعلون به ما ذكر ونحوه ( نقلاً عن حاشية الدسوقي – 4 / 302 )
ومنه : أن يرى شخص يسب الإله – والعياذ بالله – أو يسجد لما يسميه قرينه ، أو يضع المصحف الشريف تحت قدميه – نستغفر الله – أو يتوضأ باللبن ، ويلازم الأماكن القذرة كدورات المياة أو معاطن الإبل ، أو المجازر ونحوها أو وجود كتب للسحر الأسود " السحر الحقيقي " في بيته أو المحبرة التي فيها قذارة وغير ذلك من الأدوات السيئة التي يستعملها السحرة عادة ( نقلاً عن الفروق للقرافي – باختصار – 4 / 137 ، 141 )
كل ذلك من القرائن القوية على أن هذا الشخص وأمثاله من السحرة الذين يستخدمون الكفريات في غالب أحوالهم ، فلو لم تؤخذ هذه الأشياء وأمثالها في الاعتبار كقرائن دالة على إثبات جريمة السحر لوقع بالمجتمع شرور مستطيرة لا طاقة له بها ، ونكتفي بهذا القدر من الكلام عن الركن الأول ونشرع بعون الله تعالى في الكلام عن الركن الثاني والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل
الركن الثاني : القصد الجنائي :
ومعناه أن تنصرف إرادة الساحر إلى تحقيق وضع إجرامي مع العلم بحقيقته الإجرامية وأنه محرم في شريعة الإسلام ، وعلى هذا فإن القصد الجنائي يقوم على عنصرين :
العنصر الأول :
الإرادة :
وذلك بأن يوجه الساحر إرادته مختاراً نحو عمل السحر الذي من شأنه تحقيق الآثار الضارة بالمجتمع كأن يقتل إنساناً أو يصيب بعض أعضائه أو يعقد رجلاً عن زوجته أو يوجد الفرقة بينهما إلى غير ذلك من آثار السحر التي يتحقق بها الضرر
العنصر الثاني :
العلم :
وهو أن يكون الساحر على علم بما اقترفه من السحر المحرم بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة
ذلك هو الأساس في المسؤولية الشرعية ، فإذا وجه إرادة نفسه لشيء معين فقد قصد إلى ذلك الشيء مختاراً ، فالعلم بالتحريم من قبل الشارع ثم التمرد والعصيان لأوامر الله عن إرادة حرة واختيار مطلق ، فقد وجد إذن القصد الباعث على ارتكاب هذا العمل المحرم لما فيه من الأضرار الجسدية والمادية
لذلك : فإنه يشترط لتحقق وقوع جريمة السحر أن يتوافر هذان الركنان " الإسناد المادي ، والقصد الجنائي "
أما إذا أتى شخص فعلاً من أفعال السحر التي تؤدي إلى الكفر وهو لا يعلم معناه ويجهله ، أو يتكلم بكلمة الكفر وهو لا يفهمها كأن تكون بالنبطية أو السريانية أو حكى كفراً رآه من ساحر وهو لا يعتقده لم يكفر في كل ذلك على ما هو معلوم من المقررات الشرعية ( نقلاً عن التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبدالقادر عودة - 2 / 435 )
ولهذا نجد الإمام الشافعي – رضي الله عنه – يشترط للحكم على الشخص بأنه ساحر أن يكون قاصداً لعمل السحر الكفري ، فلا يكفي لاعتباره كافراً أن يتعمد إتيان الفعل أو القول الكفري بل يجب أن يستفسر منه ، فإن كان قاصداً إلى الكفر وإلا فلا ، عملاً بالقاعدة الأصولية : " الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها " ويتفق مع الشافعي في هذا الإمام ابن حزم – رحمه الله - ( نقلاً عن نهاية المحتاج – 7 / 394 ، المحلى – باختصار - 10 / 200 – 205 )
أما الأئمة الثلاثة : مالك وأبو حنيفة وأحمد ، فهم يرون أنه يكفي لاعتبار الشخص مرتداً عن الإسلام أن يتعمد إتيان السحر بالفعل أو القول الكفري ، ولو لم ينو الكفر لأن فيه توجهاً إلى غير الله تعالى عمداً ( نقلاً عن شرح الموطأ للزرقاني – باختصار - 8 / 62 ، 63 ، 70 ، كشاف القناع – باختصار - 4 / 100 ، 101 ، حاشية ابن عابدين – 3 / 392 ، شرح الأزهار – باختصار - 4 / 575 ، 577 )
لا سيما وأنه ليس بخاف على مسلم الآن شيء من المكفرات تلك بعد انتشار الإسلام وذيوعه
وزاد أحمد وأبو حنيفة : أن من نطق بدعوات السحر الكفرية أو فعل شيئاً منه أو قال باعتقاد إباحته ولو مازحا فقد كفر ، والأصل في ذلك : أن من تكلم بلفظ كفري أو أتى بفعل كذلك وهو مختار يعتبر كافراً ولو لم يقصد معنى الفعل أو القول ما دام عالماً لأن التصديق بالدين وإن كان موجوداً حقيقة إلا أنه زال بفعله حكماً ، لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على بعض ، كما لو سجد لصنم فإنه يكفر وإن كان مصدقاً لأن ذلك في حكم التكذيب
إذا علمت هذا ، وعلمت أنه إلى الآن في كثير من قرى الريف المصري يوجد بعض من يشتغلون بالسحر يترقب الواحد منهم ليلة زفاف زوج إلى زوجته فيقوم بعقده عنها ، وذلك بنية أن يستدعيه أهل الزوج ليقوم بحل السحر عنه ثم يتقاضى على ذلك أجراً ، ولا يخفى أن هذا عمل رخيص فهو ابتغاء ابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل ، نقول إذا علمت هذا فإنما يدل على أن السحرة ما زال لهم رنين وأثر في حياة الناس ، وهو مما لا شك فيه عمل إجرامي متعمد تترتب عليه العقوبة الشرعية
كذلك لا يزال الدجل والشعوذة لها أيضاً رنينها ولا نزال نسمع ونقرأ عن ذلك كثيراً ، فقد طالعتنا إحدى الصحف المصرية اليومية ( نقلاً عن الفروق للقرافي – باختصار - 4 / 137 – 141 ) بخبر عنوانه " دجالة من سوهاج " يقول الخبر باختصار : " إنها ادعت قدرتها على شفاء المرضى وحل مشاكل الزواج وإيجاد المحبة بين الزوجين المتخاصمين عن طريق السحر والشعوذة وذاع صيتها ، وقد بلغ عدد المترددين عليه من الجنسين في اليوم الواحد أكثر من خمسين شخصاً ، وقد تم ضبطها مع هذا العدد من الناس ، كما تم ضبط أحبار حمراء وكتب السحر وتمائم "
وهذا العمل وإن كان دجلاً واستخداماً لأمور الشعوذة فهو حرام لايتزاز أموال الناس بالباطل والتمويه عليهم كما سبق الكلام عن ذلك
ويجدر بالمسلمين رجالاً ونساء أن يعلموا أن الأمر بيد الله تعالى وأن صلة الإنسان بربه بحسن الاعتقاد به والثقة فيما عنده والتحصن بتلاوة القرآن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطريق التي تشرح الصدور وتنير الأبصار وتبعد الإنسان شرور السحر والسحرة اللهم إلا إذا كان في مكنون الغيب اختبار وابتلاء ، ومن ثم يكون الصبر والدعاء إلى الله والتضرع إليه هو خير معين على تلك : " فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " " سورة النور – الآية 63 " ( السحر بين الحقيقة والوهم في التصور الإسلامي – ص 179 – 192 )
قلت : بعد هذا العرض الشامل لهذه الجزئية فلا بد للمسلم أن يحذر غاية الحذر من إلقاء تهمة السحر جزافاً كيلا يقع في الإثم العظيم ، حيث أنه قد تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قواعد وأحكام يبنى عليها أصل هذه المسألة ، وما دون ذلك لا يعول عليه ولا يؤخذ به ، فحري بالمسلم أن يتحرى الحق بالأدلة والقرائن وأن يتبعه دون الاعتماد على الظن والعقل ، خاصة بالنسبة لكثير من المعالجين حيث يجب عليهم التروي والبحث والتقصي للوصول إلى الحقيقة المبنية على الأصول المذكورة ، وبذلك نعطي للآخرين صورة واضحة نقية عن الرقية وأهلها ، بحيث نعيد ثقة الناس ونظرتهم لهذا العلم ، حيث أن الكثيرين أصبحت نظرتهم للرقية وأهلها نظرة قاتمة يشوبها الشك والريبة نتيجة للمارسات الخاطئة التي اتسع فيها الخرق على الراقع ، فنسأل الله التوفيق والسداد ، والله تعالى أعلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،