الكشف والعلاجات والاستشارات الاتصال بالشيخ الدكتور أبو الحارث (الجوال):00905397600411
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
X

ما يباح لك فعله و أنت صائم ...

مملكة البحث العلمي

 
  • تصفية
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة



    وبعد : فهذه بعض الاحكام التي يحتاجه الصائم في رمضان مما يباح له فعلها نجملها فيما يلي :

    1 – الاغتسال وصب الماء البارد على الرأس :
    قال أبو بكر : قال الذي حدَّثني: لقد رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالعَرْج يصبّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرّ" .
    قال البخاري في صحيحه : باب اغتسال الصائم . وبلّ ابن عمر -رضي الله عنهما- ثوباً فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمّام وهو صائم".
    وجاء في "المغني" (3/ 45): ولا بأس أن يغتسل الصائم، وذكر حديث عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما الآتي :

    2 - أن يصبح جُنباً:
    لحديث عائشة وأمّ سلمة -رضي الله عنهما-عنهما- "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله؛ ثمّ يغتسل ويصوم" .

    3 - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:
    عن لقيط بن صَبِرَةَ قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بالِغْ في الاستنشاق إلاَّ أنْ تكون صائماً". وقال عطاء : إِنْ تمضمض ثمّ أفرغ ما في فيه من الماء، لا يَضيره إِن لم يَزْدَرِدْ ريقه، وماذا بقي في فيه . وقال الحسن: " لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم" .
    وقال الحافظ -رحمه الله- في " الفتح" (4/ 161) : " قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه ممّا يجري مع الريق؛ ممّا بين أسنانه؛ ممّا لا يقدر على إِخراجه".
    جاء في "الشرح الكبير" (3/ 44) : "المضمضة والاستنشاق لا يفطّر بغير خلاف؛ سواء كان في طهارة أو غيرها".
    وفي "المغني" (3/ 44) : "وإنْ تمضمض أو استنشق في الطهارة؛ فسبق الماء إِلى حلْقه من غير قصد ولا إِسراف، فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ورُوي ذلك عن ابن عباس .
    وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر؛ لأنه أوصل الماء إِلى جوفه؛ ذاكراً لصومه فأفطر كما لو تعمّد شربه ... ". ا. هـ
    والصواب أنه لا يُفطّر؛ لعموم قوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها} وقوله سبحانه : {ما جَعل عليكم في الدين مِن حَرَج} .

    4 - الاكتحال والقطرة ونحوها ممّا يدخل العين وكذالك الأذن:
    سواء أَوَجَد طعْمه في حلقه أم لم يَجده، لأنّ العين ليست بمنفذ إِلى الجوف . فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : اكتحل رسول الله وهو صائم" وعن أنس بن مالك : "أنّه كان يكتحل وهو صائم".
    قال الأعمش : "ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصّائم، " وكان إِبراهيم يرخّص أن يكتحل الصائم بالصَّبر" . وقال الحسن: "لا بأس بالكحل للصائم" .
    وجاء في "مجموع الفتاوى" (25/ 241): " ...

    وإذا كانت الأحكام التي تعمّ بها البلوى لا بد أن يبيّنها الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بياناً عامّاً، ولا بدّ أَنْ تنقل الأمّة ذلك، فمعلوم أنّ الكحل ونحوه مما تعمّ به البلوى كما تعمّ بالدُّهن والاغتسال والبخور والطّيب، فلو كان هذا ممّا يفطِّر لبيّنه النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما بيّن الإِفطار بغيره، فلمّا لم يُبيّن ذلك؛ عُلِم أنّه من جنس الطيب والبخور والدّهن.
    والبخور قد يتصاعد إِلى الأنف ويدخل في الدِّماغ وينعقد أجساماً، والدّهن يشربه البدن، ويدخل إِلى داخله ويتقوّى به الإِنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوّة جيدة، فلمّا لمْ يُنه الصّائم عن ذلك؛ دلّ على جواز تطييبه وتبخيره وادّهانه، وكذلك اكتحاله.
    وقد كان المسلمون في عهده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُجْرح أحدهم؛ إِمّا في الجهاد وإمّا في غيره مأمومة وجائفة ، فلو كان هذا يفطر لبيّن لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك عُلِمَ أنّه لم يجعله مفطِّراً". وجاء في "مجموع الفتاوى" (25/ 244) أيضاً: "فإِنّ الكحل لا يُغَذِّي البتة، ولا يُدْخِل أحد كحلاً إِلى جوفه؛ لا من أنفه ولا فمه".

    5 - القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:
    عن عائشة - رضي الله عنها – قالت:" كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقبِّل ويُباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه ".


    6_ ذوق الطعام:
    وهذا مقيد بعدم دخول شيء للحلق قال ابن عباس رضي الله عنهما : " لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ( 1).
    وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (25/ 266) : "وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطّره، وأمّا للحاجة فهو كالمضمضة ".


    7_ الحجامة وما كان في معناها:
    كإعطاء الدم مثلا والحجامة كانت من جملة المفطرات ثم نسخت وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهو صائم عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " ( 2) .


    8_ تحليل الدم وضرب الإبر غير المغذية التي لا يقصد بها التغذية:
    فكل هذه لا تفطر الصائم . لأنه لا دليل على ذالك .

    9_ السواك في كل وقت للصائم :
    لعموم قوله : صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " البخاري ومسلم .

    مواضيع ذات صلة

    #2
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
    تعليق

      #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
      شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
      موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
      تعليق

        #4
        في ميزان حسناتكم
        تعليق
        يتصفح هذا الموضوع الآن
        تقليص

        المتواجدون الآن 1. الأعضاء 0 والزوار 1.

        يعمل...
        X